من نحن
منظمة الند لدمقرطة الشباب منظمة (NGO) منظمة انسانية ,غير حكومية , طوعية غير سياسية ,مستقلة , غير ربحية , تعمل من اجل بناء مجتمع ديموقراطي متحضرعن طريق دمقرطة الشباب
المقر الرئيسى العام محافظة دهوك كرى باصى مقابل كلية كامبريج
رسالة المنظمة :
رسالتنا هي تاهيل الشباب من كلا الجنسين المشاركة الفعالة فى صنع القرار اجتماعيا و ثقافياً واقتصادياً وسياسيا وعلميا وتربويا (بمفهومي البناءواعادة التاهيل)عن طريق زيادة آفاق المعارف لديهم بما يخدم قضايا المجتمع ويضمن حقوقهم ويطور قابلياتهم ويمكنهم بناء مجتمع ديموقراطي تتساوى فيه الفرص بين الجنسين خالي من العنف من خلال الدورات وورش العمل والمؤتمرات التي تنتهي بمخارج مجدية لهم وللمجتمع او من خلال الاعلام بكل انواعهِ المرئي والمسموع وكذلك باستخدام الفنون بجميع انواعها كرسائل حسية سريعة وسهلة الاستيعاب للوصول الى مجتمع ديمقراطى متحضر واعي ومتمكن وبالتالي مجتمع يرفل بالسلام. و نحن نعمل على مساعدة مادياً او معنويا سواءً من خلال المساعدات المباشرة او من خلال اشراكهم في برامج تدريبية لبناء قدراتهم في تاسيس المشاريع الصغيرة وتوفير الدعم اللازم لهذه المشاريع.
رؤيا المنظمة
الوصول الى مجتمع ديموقراطي متحضر يحترم حقوق االانسان متساوى و ان تتساوى فيه الفرص بين الجنسين حيث تبنى فيه العلاقة بين المراة والرجل على اسس انماء
المشاركة الفعلية بينهما بعيداً عن التمييزالجنسي والعنف بكل انواعه ويرعى قضاياها على اساس اتها تمثل حجر الاساس في كل المجتمعات من خلال آليات وبرامج علمية مدروسة تحاكي حاجات المجتمع ا بشكل مدروس.
اهداف المنظمة
الأهداف
• تنمية وتمكين المجتمع وخاصة الشباب والشابات في مختلف مجالات الحياة.
• بناء قدرات المرأة والشباب لتفعيل مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة كالديمقراطية وتقليل المعاناة الأسرية.
• رفع الوعي الأسري في تطبيق الديمقراطية مع أفراد الأسرة للحد من مشاكل الأسرة ومعاناتها.
• زيادة عدد الشباب العاملين والشابات.
• تعزيز ونشر مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع.
• ترسيخ دور الشباب والشابات في العراق للاعلان والتأكيد على حقوقهم ونبذ كل اشكال المفاضلة وتحقيق المساواة بين الشباب وخاصة الشباب والشابات.
• نشر ثقافة الشفافية والعدالة الاجتماعية.
• العمل في مجال التعايش وحقوق الأقليات.
• تطوير مبادئ وقيم اللاعنف والحوار والتسامح في المجتمع.
• ضمان التعليم الجيد والعادل والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
الهيكلة
هيكل منظمة مكون من الهئية التأسيسية العليا و هي اعلى هئية بالمنظمة و تتكون من 9 شخصية يشهد لها في العمل الإنساني و الحقوقي و نشر ثقافة السلام و مجلس الأمناء و هو السلطة الأممية للمنظمة و يتكون من 11 عضوا و يتكون الهيكل الاداري البورد الاداري من خمسة اشخاص ممن يتمتعوا بمواصفات قيادية وقدرة على صنع القرار تؤهلهم لوضع ستراتيجيات المنظمة الطويلة والقصيرة الامد بالاضافة لتماسهم مع المدير التنفيذي ليكونوا على مقربة من سير العمل والمعوقات وكيفية تجاوزها , لذا يجتمع البورد شهرياً واحياناً اكثر وفق متطلبات العمل. وان الهيئة الإدارية المركزية تتكون من 5 عضووعضوة و2احتياط و الفروع المحلية و الهيئات الإقليمية التي تنشئها المنظمة لتعزيز وتنفيذ رؤيتها و اهدافها ورسالتها. و تتيح المنظمة العضوية للجميع حسب منهاج الداخلى للمنظمة
التنظيم
منظمة الند لدمقرطة الشباب تقوم على العضوية التطوعية للأفراد ، وتتألف من فروع وشبكات دولية ومجموعات منتسبة وأعضاء دوليين و تعتمد على مندوبين او مفوضين . كما تعتمد على عقود وشراكة و تعاون و توأمة مع مؤسسات مماثلة في الأهداف و الروئيا و الوسائل الاخرى
تعريف ونبذة مختصرة عن المنظمة
ان احد مهام المجتمع المدنى هو ابراز رؤيتها حول مهام المكلفة بها وفق نشاطها وكل منظمة تاخذ جانب معين فى المجتمع ضمن نشاطها. فمنظمتنا تقوم بدوره من خلال برنامجها وخططتها السنوية ان يكون جسرا مابين المجتمع والسلطة من يوم تاسيس المنظمة فى 05/08/2005 والى يومنا هذا كان لها دور مهم لنشر ثقافة الديمقراطية والحوار والتسامح والتكافل فى المجتمع ومفاهيم المجتمع المدنى ودعم وتعزيز ثقافة حقوق الانسان فى ضوء الشرائح السماوية والمواثيق والعهود الدولية وتشجيع قيام منظمات مدنية لحماية حقوق الانسان والدفاع عنها وعن حقوق المراة وتوعية المجتمع باهمية دورها فى تنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية كما وردت فى المواثيق والعهود الدولية كما تقوم منظمتنا بالتنسيق والتعاون مع قطاع الخاص وقطاع العام ومنظمات محلية ودولية لاشاعة ونشر مفاهيم وثقافة الديمقراطية وروح التسامح وتفاهم والحوار لخدمة المجتمع وتطبيقها فى جميع المجالات وجعل هذه السمات من الثوابت التى يحرم المساس بها واشاعتها كوسيلة للتعامل بين مخيلف اطراف وقوى المجتمع مدنى ووضع حد لاى خرق للديمقراطية عبر الوسائل القانونية والاعلامية وبعد شهر الثامن من سنة 2014 تدفق مئات الالاف من النازحين ومهاجرين مدينتنا قمنا بعمل فى مجال الانسانى لهم .
وثائق
منظمة الند لدمقرطة الشباب
2018
النظام اأساسي
النظام الداخلي لمجلس اأمناء
النظام الداخلي للهيئات والتشكيالت التنفيذية
النظام اإلداري
النظام المالى
النظام األساسي منظمة الند لدمقرطة الشباب
أقر5 فى المؤتمر الهيئة العامة للمنظمة في 5-10-2010
عدله مجلس اأمناء في اجتماع يوم 00 – 02 - 2018
المادة /1 تدل المصطلحات الواردة في هذا النظام وجميع وثائق المنظمة الاخرى على المعاني الواردة إزاءها:
:1-1 المنظمة: منظمة الند لدمقرطة الشباب .
:2-1 النظام الاساسي: النظام اأساسي منظمة الند لدمقرطة الشباب .
:3-1 الهيئة العامة: الهيئة العامة لمنظمة الند لدمقرطة الشباب .
:4-1 المجموعة الداعمة: المجموعة الداعمة في منظمة الند لدمقرطة الشباب .
:5-1 مجلس اأمناء: مجلس الامناء في منظمة الند لدمقرطة الشباب .
:6-1 الهيئة اإلدارية: الهيئة اإلدارية في منظمة الند لدمقرطة الشباب .
:7-1 رئيس الهيئة االدارية: رئيس الهيئة الايدارية لمنظمة الند لدمقرطة الشباب.
الباب الأول/ المبادئ الألساسية
الفصل الأول / هوية المنظمة
المادة /2 اسم المنظمة: منظمة الند لدمقرطة الشباب
المادة /3 مركز المنظمة: دهوك – إقليم كوردستان العراق، وللمنظمة حق فتح مكاتب داخل وخارج الاقليم والعراق.
المادة /4 ماهية المنظمة:
:1-4 الرؤيا: الوصول الى مجتمع ديموقراطي متحضر يحترم حقوق االانسان كى يتمتع بحقوقه الكاملة متساوى و ان تتساوى فيه الفرص بين الجنسين حيث تبنى فيه العلاقة بين المراة والرجل على اسس انماء
المشاركة الفعلية بينهما بعيداً عن التمييزالجنسي والعنف بكل انواعه ويرعى قضاياها على اساس اتها تمثل حجر الاساس في كل المجتمعات من خلال آليات وبرامج علمية مدروسة تحاكي حاجات المجتمع ا بشكل مدروس.
:2-4 المبادئ والقيم:
:1-2-4 الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالانسان وحقوقه.
:2-2-4 الالتزام بالديمقراطية.
:3-2-4 العمل الطوعي والنفع العام.
:4-2-4 الحيادية، الشفافية، الاستقلالية ، الصدق، التسامح، عدم التمييز.
:5-2-4 التعاون، المشاركة، العمل الجماعي، تكافؤ الفاارو، التوازن النوع الاجتماعي، كسب ثقة المستفيدين، المهنية، المسؤولية.
:6-2-4 المحافظة على أسرار الشخصية.
:3-4 الرسالة )المهمة: منظمة غير حكومية مستقلة غير ربحية ذات نفع عام، تعمل وفق القيم إلانسانية التي اعتمدتها، من أجل تحسين الحياة وترسيخ مبادئ حقاوق اإلنساان والديمقراطية وبناء مجتمع مدني متطور، وذلك عبر تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
:4-4 الغاية: ترسيخ وتطبيق مبادئ حقوق إلانسان عبر التنمية المستدامة، لبناء مستقبل أفضل.
:5-4 الاستراتيجيات:
:1-5-4 إلعالن كتابة عن )من نحن وماهية قيمنا ومن نخدم وكيف ننفذ برامجنا(
:2-5-4 اعتماد النظام المؤسساتي.
:3-5-4 اعتماد المعلومات واإلحصاء والتخطيط في تنفيذ برامج المنظمة.
:4-5-4 الوصول إلى إلانسان اأكثر حاجة.
:5-5-4 التدريب وتوفير مستلزمات العمل للعاملين في بيئة العمل.
:6-5-4 االستفادة من االختصاصات والخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
:7-5-4 التغذية االسترجاعية.
:8-5-4 المتابعة والمراقبة والتقييم.
:9-5-4 الشراكة والتشبيك والمدافعة.
:10-5-4 الالتزام بالقوانين المرعية في مناطق العمل.
الفصل الثاني/ مؤتمر الهيئة العامة
المادة /5 مؤتمر الهيئة العامة:
:1-5 يعقد مؤتمر الهيئة العامة مرة واحدة كل ثالث سنوات بدعوة من مجلس أمناء، ويحاق لمجلاس أمناء تأجيل عقد المؤتمر لمدة ال تتجاوز السنتين مع بيان اأسباب الموجبة.
:2-5 لمجلس أمناء الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة عند الحاجة مع بيان أسباب الموجبة.
:3-5 ال يؤدي عقد المؤتمر االستثنائي إلى تأجيل عقد مؤتمر الهيئة العامة في وقته المحدد.
المادة /6 مهام وصالحيات مؤتمر الهيئة العامة:
:1-6 إقرار وتعديل النظام اأساسي، ومؤتمر الهيئة العامة هاو الجهاة الوحيادة المخولاة بتعاديل البااب اأول )المبادئ اأساسية( في النظام اأساسي.
:2-6 إقرار وثائق المؤتمر.
:3-6 انتخاب مجلس اأمناء.
:4-6 حل أو دمج المنظمة.
الباب الثاني / هيكلية المنظمة
الفصل الثالث/ هيئات وتشكيالت المنظمة
المادة /7 الهيئة العامة: تتكون الهيئة العامة للمنظمة من:
:1-7 مجلااس اأمناااء: يتشااكل مجلااس اأمناااء ماان خمسااة أمناااء منتخبااين فااي مااؤتمر الهيئااة العامااة للمنظمة، مع عضوين احتياط.
3
:2-7 الهيئة اإلدارية: وتتشكل من:
:1-2-7 رئيس الهيئة.
:2-2-7 مدراء اأقسام.
:3-2-7 مديري المكاتب التنفيذية.
:4-2-7 أعضاء آخرين يحدد عددهم من قبل مجلس اأمناء بنظام.
:5-2-7 يتم اختيار أحد أعضاء الهيئة اإلدارية نائبأ للرئيس إضافة لوظيفته.
:3-7 مكاتب منسقي المنظمة في مناطق العمل.
:4-7 العاااملين بعقااود: العاااملون فااي مكاتااب وباارامج ومشاااريع المنظمااة بعقااود عماال وفااق النظااام اإلداري والمالي.
:5-7 المتطوعين في المنظمة.
المادة /8 الهيكلية اإلدارية: تضم الهيكلية اإلدارية للمنظمة:
:1-8 مجلس اأمناء.
:2-8 الهيئة اإلدارية.
:3-8 اأقسام.
:4-8 المكاتب التنفيذية
:5-8 مكاتب المنسقين.
:6-8 البرامج والمشاريع.
المادة /9 للمنظمة مجموعة داعمة، تشركها في اعداد وتنفيذ وتقييم برامجها التنموية، وتضم:
:1-9 المنظمات والهيئات المحلية والدولية الشريكة أو الممولة لبرامج المنظمة.
:2-9 مؤسسات الدولة المختلفة الشريكة أو الداعمة لبرامج المنظمة.
:3-9 وسائل االعالم المختلفة الداعمة لبرامج المنظمة.
:4-9 المستفيدين من برامج المنظمة.
الفصل الرابع/ مهام وصالحيات هيئات وتشكيالت المنظمة
المادة /10 مهام وصالحيات مجلس اأمناء:
:1-10 الدعوة لعقد مؤتمر الهيئة العامة، وتحديد موعده ومكانه ووثائقه ولجانه.
:2-10 له حق تأجيل عقد مؤتمر الهيئة العامة لمدة ال تتجاوز السنتين.
:3-10 الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة عند الضرورة.
:4-10 اعالن حالة الطوارئ في المنظمة.
:5-10 تعديل النظام اأساسي عدا الباب اأول.
:6-10 إقرار الخطط االستراتيجية وبرامج المنظمة.
:7-10 إقرار التقارير اإلنجازية والمالية النهائية لبرامج المنظمة.
:8-10 إصدار اأنظمة الداخلية واللوائح والقرارات الملزمة لكل هيئات وتشكيالت المنظمة.
:9-10 إصدار أنظمة داخلية يتطلبها التكييف القانوني للمنظمة في أماكن عملها.
:10-10 متابعة وتقييم وتدقيق عمل المنظمة وتشكيالتها وفق آليات محددة في لوائح خاصة.
:11-10 تعيااين وفصاال وتوقيااع عقااود رئاايس الهيئااة اإلداريااة وأعضااائها وماادراء المكاتااب التنفيذيااة واأقسام.
:12-10 فصاال أحااد أعضاااء مجلااس اأمناااء عنااد عاادم التزامااه بالنظااام اأساسااي أو النظااام الااداخلي لمجلس اأمناء.
:13-10 في حالة نقو عدد أعضاء مجلس اأمناء يتم رفع العضو االحتياط اأول ثم الثاني.
4
:14-10 ينظم مجلس اأمناء آليات عمله بنظام خاو يصدره خالل فترة ثالثة أشهر من انتخابه.
المادة /11 مهام وصالحيات الهيئة اإلدارية:
:1-11 اعداد الخطط االستراتيجية وبرامج المنظمة ورفعها إلى مجلس اأمناء والعمل على تنفيذها.
:2-11 اعداد خطط الطوارئ بناء على قرار مجلس اأمناء.
:3-11 اعااداد مقترحااات الميزانيااة العامااة لباارامج المنظمااة ورفعهااا إلااى مجلااس اأمناااء والعماال علااى تنفيذها.
:4-11 إقرار الخطط السنوية والميزانية التخمينية السنوية والتقرير اإلنجازي السنوي والتقرير المالي السنوي للمنظمة.
:5-11 اعداد مقترحات اأنظمة واللوائح ورفعها إلى مجلس اأمناء.
:6-11 إصدار اللوائح والتعليمات استنادا إلى اأنظمة.
:7-11 تدقيق حسابات المنظمة لدى جهة معترف بها قانونا .
:8-11 الموافقة على تعيين وتوقيع عقود العاملين بعقود من يير مدراء المكاتب واأقسام فاي مكاتاب المنظمة.
:9-11 رئيس الهيئة االدارية مسؤول أماام مجلاس اأمنااء، ويمثال المنظماة )هاو أو مان يخولاه( أماام الغير، وله الحق بمنح جزء من صالحياته أحد أعضاء الهيئة االدارياة عناد الحاجاة، ويناوب عنه نائب رئيس الهيئة اإلدارية عند ييابه.
المادة /12 مهام وصالحيات اأقسام:
1-12 يحدد عدد ومهام اأقسام في المنظمة بنظام خاو يقره مجلس اأمناء.
:2-12 يدير كل قسم مدير، ويكون عضوا في الهيئة اإلدارية.
المادة /13 مهام وصالحيات المكاتب التنفيذية ومكاتب المنسقين داخل وخارج العراق:
:1-13 تمثيل المنظمة، كشخصية معنوية في المنطقة وفق القوانين السارية.
:2-13 تنفيذ الخطط واالعمال الموكلة اليها من قبل الهيئة اإلدارية.
:3-13 إعااداد الخطااة الساانوية والميزانيااة التخمينيااة ومقترحااات المشاااريع ومقترحااات تعيااين العاااملين وإبرام العقود مع المتطوعين العاملين في المشاريع.
:4-13 تقديم التقارير اإلنجازية والمالية الشهرية والسنوية إلى الهيئة اإلدارية.
:5-13 متابعة اأعمال اليومية وااللتزامات اأخرى في المنطقة.
المادة /14 مهام وصالحيات المجموعة الداعمة:
:1-14 يتم اشراك المجموعة الداعمة في تقيايم االحتياجاات ووضاع الخطاة االساتراتيجية وفاي عملياة المتابعة والتقييم، وفي تكوين جماعات الضغط والمدافعة.
:2-14 تتولى الهيئة االدارية تنظيم آليات عمل المجموعة الداعمة بالتنسيق مع مجلس االمناء.
الباب الثالث/ النظام اإلداري وسجالت المنظمة
الفصل الخامس/ النظام اإلداري
المادة :15 النظام اإلداري للمنظمة:
:1-15 يضاع مجلاس اأمنااء نظام ا ا اداري ا ا عام ا ا ومفصاال للمنظماة، يحاادد فيااه الهيكليااة والصااالحيات والواجبات والحقوق، والمستويات اإلدارية والفنية.
5
:2-15 يحدد النظام اإلداري العالقة ما بين هيئات وتشكيالت المنظمة، والضابط اإلداري وماا يترتاب عليه من مكافآت وعقوبات.
الفصل السادس/ سجالت المنظمة
المااادة /16تعتمااد المنظمااة فااي تصااريف شااؤونها علااى السااجالت التاليااة التااي يااتم تصااديقها حسااب القااانون الساري:
:1-16 سجل القرارات، وتدون فيه قرارات مجلس اأمناء، موقعة من قبل أعضائها.
:2-16 سجل العااملين والمتطاوعين، وتادون فياه أساماءهم وعنااوينهم وأعماارهم وجنساياتهم ومهانهم ومؤهالتهم وتاريخ عملهم في المنظمة.
:3-16 سجالت المالية والحسابات، وتدون فيه الواردات والنفقات، وبحسب النظام الحسابي المتبع في المنظمة.
:4-16 سجل الموجودات، ويدون فيه ما يعود للمنظمة من أثاث وأجهزة وأموال منقولة ويير منقولة.
:5-16 سجل المشاريع: ويدون فيه برامج ومشاريع المنظمة.
:6-16 سجالت أخرى يتطلبها عمل المنظمة، يتم إقرارها بنظام خاو يصدره مجلس اأمناء.
الباب الرابع/ مالية المنظمة
الفصل السابع / المصادر المالية
المادة /17 المصادر المالية للمنظمة تتكون من:
:1-17 تموياال الباارامج والمشاااريع ماان قباال الهيئااات والمؤسسااات والمنظمااات الشااريكة أو الممولااة وضمن استراتيجيات وبرامج المنظمة.
:2-17 التبرعااات والماانح والهبااات والمساااعدات يياار المشااروطة ماان اأفااراد والمؤسسااات والجهااات الرسمية ويير الرسمية والجهات اأخرى.
:3-17 حمالت جمع الدعم التي تقوم بها المنظمة وفق القوانين السارية.
:4-17 اإلياارادات اأخاارى التااي تجنيهااا المنظمااة نتيجااة نشاااطاتها واسااتثمار أموالهااا ماان أجاال تحقيااق أهدافها.
الفصل الثامن/ النظام المالي
المادة /18 النظام المالي:
:1-18 تدير المنظمة أموالها بنفسها، ولها موازنة مالية سنوية، تبدأ في بداية كل سنة ميالدية وتنتهاي بانتهائها.
:2-18 يضع مجلس اأمناء نظاماا ماليا ا عاماا ومفصاال للمنظماة، يحادد فياه ضاوابط الصارف الماالي والتنظيم الحسابي وأوجه النشاطات المالية اأخرى.
:3-18 تثبت السحوبات والمصروفات واإليداعات واإليرادات بوصوالت موثقة خاصة بالمنظمة.
:4-18 اأصل أن تودع المبالغ النقدياة للمنظماة فاي مصارف واحاد أو أكثار وباسام المنظماة ويجاري سحب المبالغ بموجب صكوك.
:5-18 تعهد المنظمة بتدقيق الحسابات الختامية السنوية للمنظمة إلى جهة تدقيقية معترف بها قانونا .
:6-18 عند حل المنظمة يتم تحويل أموالها وممتلكاتها بموجب القانون الساري.
6
2
النظام الداخلي لمجلس األمناء
أقر في اجتماع مجلس اأمناء في 2015/1/22
المادة /1 أصدر هذا النظام الداخلي استنادا إلى المادة 14-10 من النظام اأساسي للمنظمة.
المادة /2 تعتمد المصطلحات الواردة في هذا النظام الداخلي على التعاريف الواردة في المادة اأولى من النظام اأساسي.
الباب األول / التعريف والنصاب والمهام
الفصل األول / التعريف
المادة /3 مجلس اأمناء أعلى سلطة في المنظمة في الفترة ما بين المؤتمرين، وهو مجلس منتخب من قبل مؤتمر الهيئة العامة للمنظمة، مهامه تشريعية ورقابية محددة في النظام اأساسي للمنظمة، ومجلس اأمناء مسؤول أمام مؤتمر الهيئة العامة.
المادة /4 مجلس اأمناء هو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرسمية المسجلة لديها المنظمة وفقا للقوانين السارية.
المادة /5 مجلس اأمناء هو المؤتمن على النظام اأساسي للمنظمة، وعليه ضمان تطبيق أبوابه ومواده وباأخو الباب اأول.
الفصل الثاني / النصاب
المادة /6 استنادا إلى نتائج انتخاب مؤتمر الهيئة العامة يتشكل مجلس اأمناء من خمسة أمناء منتخبين في مؤتمر الهيئة العامة للمنظمة، وعضوين احتياط، ويمارس مجلس اأمناء مهامه وصالحياته على الشكل اآلتي:
:1-6 يعتبر مجلس اأمناء كامل الصالحية بوجود ثالثة أعضاء عاملين فأكثر.
:2-6 في حالة نقو عدد أعضاء مجلس اأمناء إلى أقل من ثالثة أعضاء عاملين، بما فيهم اأعضاء االحتياط، تتم الدعوة إلى عقد المؤتمر االستثنائي للهيئة العامة خالل فترة شهر واحد من اول اجتماع لمجلس االمناء.
:3-6 يتحقق نصاب اجتماعات مجلس اأمناء بحضور النصف أو أكثر من أعضائه العاملين علاى أال يقل عن ثالثة أعضاء.
7
:4-6 يجري التصويت على القرارات باأيلبية البسيطة لعدد الحضور إال إذا ما ورد خالف ذلاك فاي هذا النظام.
:5-6 في حالة تساوي اأصوات في التصويت على القرارات يعتبر صوت رئيس مجلاس اأمنااء هاو اأرجح.
:6-6 يحضر رئيس الهيئة االدارية اجتماعات مجلس اأمناء بدون حق التصويت.
:7-6 لمجلااس اأمناااء دعااوة العاااملين فااي هيئااات وتشااكيالت المنظمااة أو ذوي االختصاااو خااارج تشكيالت المنظمة لحضور اجتماعاته بصفة مراقبين ال يحق لهم التصويت وال يؤثرون علاى نصاب االجتماع.
:8-6 يتولى أكبر اأمناء سنا رئاسة االجتماع اأول لمجلس اأمناء لحين انتخاب رئيس للمجلس.
:9-6 يعقد مجلس اأمناء اجتماعاته االعتيادية مرة كل ثالثة أشهر.
:10-6 لرئيس مجلس اأمناء الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس عند الحاجة.
:11-6 للهيئة اإلدارية تقديم مقتار بعقاد اجتمااع اساتثنائي لمجلاس اأمنااء ماع ذكار اأساباب، وعلاى رئيس مجلس اأمناء الرد علاى المقتار إيجاباا أو سالبا خاالل أسابوع واحاد مان تااريخ تقاديم المقتر .
الفصل الثالث / المهام
المادة /7 استنادا إلى المادة )10( من النظام اأساسي، تكون مهام مجلس اأمناء:
:1-7 الدعوة لعقد مؤتمر الهيئة العامة، وتحديد موعده ومكانه ووثائقه ولجانه.
:2-7 له حق تأجيل عقد مؤتمر الهيئة العامة لمدة ال تتجاوز السنتين.
:3-7 الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة عند الضرورة.
:4-7 اعالن حالة الطوارئ في المنظمة.
:5-7 تعديل النظام اأساسي عدا الباب اأول.
:6-7 إقرار الخطط االستراتيجية وبرامج المنظمة.
:7-7 إقرار التقارير اإلنجازية والمالية النهائية لبرامج المنظمة.
:8-7 إصدار اأنظمة الداخلية واللوائح والقرارات الملزمة لكل هيئات وتشكيالت المنظمة.
:9-7 إصدار أنظمة داخلية يتطلبها التكييف القانوني للمنظمة في أماكن عملها.
:10-7 متابعة وتقييم وتدقيق عمل المنظمة وتشكيالتها وفق آليات محددة في لوائح خاصة.
:11-7 تعيااين وفصاال وتوقيااع عقااود رئاايس الهيئااة اإلداريااة وأعضااائها وماادراء المكاتااب التنفيذيااة واأقسام.
:12-7 فصل أحد أعضاء مجلس اأمناء عند عدم التزامه بالنظام اأساسي أو النظام الاداخلي لمجلاس اأمناء.
:13-7 في حالة نقو عدد أعضاء مجلس اأمناء يتم رفع العضو االحتياط اأول ثم الثاني.
:14-7 ينظم مجلس اأمناء آليات عمله بنظام خاو يصدره خالل فترة ثالثة أشهر من انتخابه.
المادة /8 آليات تنفيذ مهام مجلس اأمناء؛ يعتمد مجلس اأمناء اآلليات التالية لتنفيذ مهامه الواردة في المادة السابعة أعاله:
:1-8 على مجلس اأمناء الدعوة لعقد مؤتمر الهيئة العامة للمنظمة قبل فترة مناسبة ال تقال عان ثالثاة أشهر من الموعد الطبيعي للمؤتمر والذي يحدد بمرور خمس سنوات كاملة بعاد الياوم اأخيار من المؤتمر السابق، وفق الشروط اآلتية:
:1-1-8 يعقد مجلس اأمناء اجتماعا خاصا للدعوة إلى المؤتمر العام في موعده المحدد، ويتم في االجتماع اختيار اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ويترأس رئيس مجلس اأمنااء هاذه اللجنة.
8
:2-1-8 يبلغ مجلس اأمناء هيئات وتشكيالت المنظمة بقرار الدعوة للمؤتمر، ويعقد اجتماعا مشتركا ماع الهيئاة االدارياة لغارس االساتعداد للماؤتمر واختياار لجناة إعاداد وثاائق المؤتمر.
:3-1-8 تعمل لجنة إعداد وثائق المؤتمر بالتنسيق مع أقسام ومكاتب المنظمة.
:4-1-8 يدعو مجلس اأمنااء إلاى عقاد اجتمااع موساع يضام مجلاس اأمنااء والهيئاة االدارياة ومدراء المكاتب واأقسام قبل فترة ال تقل عان شاهر واحاد مان موعاد عقاد الماؤتمر إلقرار مسودات وثائق المؤتمر.
:5-1-8 تتااولى اللجنااة التحضاايرية كافااة المهااام المتعلقااة بعقااد المااؤتمر العااام ويااتم تخويلهااا بالصالحيات الالزمة لذلك.
:6-1-8 يعتباار مجلااس اأمناااء ماانحال عنااد افتتااا المااؤتمر، وتحااول صااالحياته إلااى اللجنااة التحضيرية لحين عقد االجتماع اأول لمجلس اأمناء الجديد.
:7-1-8 تواصل الهيئة االدارية مهامها االعتيادية لحين عقاد االجتمااع اأول لمجلاس اأمنااء الجديد.
:8-1-8 يعلن مجلس اأمنااء حالاة الطاوارئ العاماة فاي المنظماة عناد الحاجاة، ويشاكل لجناة الطوارئ برئاسة رئيس مجلس اأمنااء، وللمجلاس تعطيال العمال باالنظماة الداخلياة والخطة االستراتيجية في فترة الطوارئ واصدار خطط الطوارئ.
:9-1-8 لمجلس اأمناء اعالن حالة الطوارئ في منطقة معيناة ضامن منااطق عمال المنظماة بحسب الظروف.
:2-8 لمجلس اأمناء حق تأجيل عقد مؤتمر الهيئة العامة لمادة ال تتجااوز السانتين ولمارة واحادة وفاق الشروط اآلتية:
:1-2-8 بناء على اقترا الهيئة االدارية، لمجلس اأمناء تحويل الخطة اإلستراتيجية الخمسية للمنظمة 5( سنوات( إلى خطة 7( سنوات( وتأجيال عقاد ماؤتمر الهيئاة العاماة لمادة سنتين لغرس إكمال تنفيذ الخطة.
:2-2-8 لمجلس اأمناء في حاالت الطوارئ وبأيلبية الثلثين تأجيل عقد مؤتمر الهيئاة العاماة للمنظمة لمدة ال تتجاوز السنتين، على أن يصدر القرار مع بيان اأسباب الموجبة.
:3-8 لرئيس مجلس اأمناء الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة في الحاالت اآلتية:
:1-3-8 نقو عدد أعضاء مجلس اأمناء.
:2-3-8 عجز مجلس اأمناء عن القيام بدوره.
:3-3-8 تغير القوانين السارية والذي يستدعي إجراء تغييرات في مجلس اأمناء.
:4-3-8 على مجلس اأمناء إصدار التعليمات الالزمة آللية عقد المؤتمر االستثنائي.
:4-8 لمجلس اأمناء تعديل النظام اأساسي للمنظمة عدا الباب اأول بالشكل اآلتي:
:1-4-8 يقدم مقتر التعديل من قبل أحد اأمناء أو الهيئة االدارية بشكل تحريري وبالصايغة اآلتية )المادة الحالية – المادة المقترحة بعد التعديل – مبررات التعديل(.
:2-4-8 يقوم رئيس المجلس بتعميم المقتار علاى اأمنااء قبال أسابوع واحاد علاى اأقال مان االجتماع االعتيادي للمجلس.
:3-4-8 يتم التصويت على المقتر بأيلبية الثلثين.
:4-4-8 في الحاالت االستثنائية لارئيس مجلاس اأمنااء الادعوة إلاى اجتمااع اساتثنائي لتعاديل النظام اأساسي.
:5-4-8 على رئيس مجلس اأمناء وبالتنسيق مع الهيئاة اإلدارياة إباالل الجهاات ذات العالقاة بالتعديالت على النظام اأساسي وحسب القوانين السارية.
9
:6-4-8 تعدل اأنظمة الداخلية واللاوائح وتوابعهماا علاى ضاوء التعاديالت التاي تجارى علاى النظام اأساسي إذا دعت الحاجة.
:5-8 يقوم مجلس اأمناء بإقرار الخطة اإلستراتيجية وبرامج المنظمة بعد تقديمها إليه من قبال الهيئاة االدارية.
:6-8 يقااوم مجلااس اأمناااء بااإقرار الميزانيااة العامااة لباارامج المنظمااة بعااد تقااديمها إليااه ماان قباال الهيئااة االدارية.
:7-8 يقوم مجلس اأمناء بإقرار التقارير اإلنجازية والمالية النهائية لبرامج المنظماة بعاد تقاديمها إلياه من قبل الهيئة االدارية.
:8-8 على مجلس اأمناء إصدار ما يأتي:
:1-8-8 اأنظمة الداخلية لهيئات وتشكيالت المنظمة.
:2-8-8 لوائح العمل الخاصة وحسب الحاجة.
:3-8-8 القرارات الالزمة لتنفيذ اأنظمة واللوائح.
:9-8 ينتدب مجلس اأمناء أحد أعضائه أو أكثر لحضور اجتماعات الهيئة االدارية.
:10-8 تعيين وفصل وتوقيع عقود أعضاء الهيئة اإلدارية ومدراء المكاتب واأقسام بالشكل اآلتي:
:1-10-8 يتم تعيين رئيس الهيئة اإلدارية من قبل مجلس اأمناء بأيلبية الثلثين ويوقع رئيس
مجلس اأمناء العقد معه.
:2-10-8 يقدم رئيس الهيئة اإلدارية للمنظماة ترشايحاته لمادراء المكاتاب واأقساام ماع تقاديم السيرة الذاتية للمرشحين، ويصدر مجلس اأمناء قرار التعيين ويوقع رئايس مجلاس اأمناء العقد معهم.
:3-10-8 يتم فصل رئيس الهيئاة اإلدارياة وفساخ العقاد معاه مان قبال مجلاس اأمنااء بأيلبياة الثلثين مع بيان اأسباب.
:4-10-8 يقدم رئيس الهيئة اإلدارية مقتر فصل مدراء المكاتب واأقسام مع بيان اأسباب، ويصدر مجلس اأمناء قرار الفصل وفسخ العقد.
:5-10-8 عند اإلخالل بشروط العقد لرئيس مجلس اأمناء إصدار قرار بفصل رئايس الهيئاة اإلداريااة للمنظمااة، علااى أن تااتم المصااادقة علااى القاارار فااي أول اجتماااع لمجلااس اأمناء.
:6-10-8 عنااد اإلخااالل بشااروط العقااد لاارئيس الهيئااة اإلداريااة إصاادار قاارار بفصاال ماادراء المكاتااب واأقسااام، علااى أن تااتم المصااادقة علااى القاارار فااي أول اجتماااع لمجلااس اأمناء.
:7-10-8 يتم االعتماد على المبادئ والقايم الاواردة فاي الماادة 2-4 مان النظاام اأساساي فاي تعيين وفصل الكوادر التنفيذية.
:11-8 تعليق عضوية أعضاء مجلس اأمناء لفتارة محاددة ولسابب محادد، حساب الفصال العاشار مان هذا النظام.
:12-8 إلغاء قرار تعليق عضوية أعضاء مجلس اأمناء، حسب الفصل العاشر من هذا النظام.
10
:13-8 فصل أحد أعضاء مجلس اأمناء عند عدم التزامه بالنظام اأساسي أو النظام الاداخلي لمجلاس اأمناء، حسب الفصل التاسع من هذا النظام.
:14-8 في حالة نقو عدد أعضاء مجلس اأمناء الى اقل من ثالثاة بعاد نفااد االعضااء االحتيااط تاتم الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للهيئة العامة النتخاب مجلس أمناء جديد.
الباب الثاني / هيكلية مجلس األمناء ومهام أعضائه
الفصل الرابع / هيكلية مجلس األمناء
المادة /9 لغرس تنظيم عمل مجلس اأمناء، توزع المهام داخل المجلس بالشكل اآلتي:
:1-9 رئيس مجلس اأمناء.
:2-9 نائب رئيس مجلس اأمناء.
:3-9 سكرتير مجلس اأمناء.
:4-9 أمينان.
الفصل الخامس / مهام األمناء
المادة /10 مهام اأمناء:
:1-10 رئيس مجلس اأمناء: يتولى إدارة جلسات مجلس اأمناء، ويرأس االجتماعاات المشاتركة ماع الهيئات والتشكيالت اأخرى في المنظمة، ويوقع على القرارات الصادرة من مجلس اأمناء، وهو المسؤول اأول فاي المنظماة قانوناا أو مان يخولاه أماام الجهاات الرسامية المساجلة لاديها المنظمة وفقا للقوانين السارية.
:2-10 نائب رئيس مجلس اأمنااء: يسااعد رئايس المجلاس فاي تنفياذ أعمالاه، ويمانح كافاة صاالحياته أثناء ييابه، وهو المشرف على متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية للمنظمة.
:3-10 سكرتير مجلس اأمناء: يقوم بإعداد جدول أعمال وكتابة محاضر اجتماعات المجلس، وتوزيع قراراتاااه، وتنظااايم وتوقياااع وتوثياااق المراساااالت والااادعوات والوثاااائق، والتنسااايق ماااع الهيئاااة االدارية.
:4-10 اأمينان: يتحملون المسؤولية المشتركة مع زمالئهم لتنفيذ مهام مجلس اأمناء.
:5-10 يكلف العضوان االحتياط بمهام حسب الحاجة وتوفر االمكانية.
:6-10 يتم توزيع المهام بين اأعضاء بالتصويت.
الفصل السادس / لجنة المتابعة
المادة /11 يشكل مجلس اأمناء لجنة للمتابعة مكونة من ثالثة من أعضائه، وللمجلس منح صالحياته لهذه اللجنة، وتناط بكل عضو في اللجنة احدى المهام التالية:
:1-11 التنسيق مع الهيئة االدارية في اأمور القانونية واالدارية والمالية والعالقات.
:2-11 التنسيق مع الهيئة االدارية في متابعة الخطة االستراتيجية للمنظمة.
:3-11 التنسيق مع الهيئة االدارية لمتابعة أمور المتطوعين والموارد البشرية وتطوير القابليات.
المادة /12 تقدم لجنة المتابعة تقريرا عن عملها ونشاطاتها الى االجتماع االعتيادي لمجلس اأمناء.
11
الباب الثالث / األمور اإلدارية والمالية لمجلس األمناء
الفصل السابع / األمور اإلدارية لمجلس األمناء
المادة /13 ينظم مجلس اأمناء أموره اإلدارية بالشكل اآلتي:
:1-13 يعقد مجلس اأمناء اجتماعاتاه االعتيادياة واالساتثنائية والمشاتركة فاي مركاز المنظماة، إال إذا تعذر ذلك.
:2-13 يحااتفظ مجلااس اأمناااء بسااجالته وملفاتااه فااي مكااان تخصصااه لااه الهيئااة اإلداريااة فااي مركااز المنظمة.
:3-13 يستعين مجلس اأمناء بالهيئة اإلدارية في تنظيم اأمور اللوجستية.
:4-13 لعضو مجلس اأمناء تقديم استقالته الخطية من المجلس علاى أن ياتم البات باأمر االساتقالة فاي أول اجتماع اعتيادي للمجلس.
:5-13 لغة التخاطب والوثائق والمراسالت هي اللغات الكوردية والعربية واالنكليزية.
المادة /14 لكون مجلس اأمناء جهة تشريعية ورقابية وأعضاؤه متطوعون منتخبون، لذلك:
:1-14 ال يجوز للعضو اأصيل في مجلس اأمناء تولي مهام تنفيذية في مكاتب أو مشاريع المنظمة.
:2-14 عنااد الضاارورة يجااوز تعليااق عضااوية أحااد أعضاااء مجلااس اأمناااء للقيااام بمهااام تنفيذيااة لفتاارة محددة وفق الفصل العاشر من هذا النظام.
الفصل السابع / األمور المالية لمجلس األمناء
المادة /15 يتم إقرار الميزانية التخمينية لمجلس اأمناء من قبل الهيئة االدارية، على أال تتضمن بابا للرواتب واأجور.
المادة /16 الهيئة اإلدارية مسؤولة عن صرف مفردات ميزانية مجلس اأمناء وفق النظام المالي المتبع في المنظمة.
المادة /17 في حالة عدم التمكن من توفير ميزانية لمجلس اأمناء، تتحمل الهيئة اإلدارية مصاريف مجلس اأمناء وحسب إمكانيتها.
الباب الرابع / المكافآت والعقوبات وتعليق العضوية
الفصل الثامن / المكافآت
المادة /18 ال يجوز منح مكافآت نقدية أعضاء مجلس اأمناء من ميزانية المنظمة السنوية.
المادة /19 للهيئة االدارية ادراج مكافآت نقدية أو عينية أعضاء مجلس اأمناء ضمن ميزانيات البرامج والمشاريع على أن تذكر اأسباب الموجبة لذلك.
الفصل التاسع / العقوبات
المادة /20 يعتمد مجلس اأمناء العقوبات التالية:
12
:1-20 التنبيه: في حالة يياب عضو مجلاس اأمنااء عان االجتماعاات االعتيادياة لمارتين بادون عاذر مشروع، أو عدم إنجازه المهام المكلف بها.
:2-20 اإلنذار: في حالة يياب عضو مجلس اأمناء عن االجتماعاات االعتيادياة لاثالث مارات بادون عذر مشروع، أو عند حصوله على عقوبة التنبيه لمرتين.
:3-20 الفصل: في حالة يياب عضو مجلس اأمناء عان االجتماعاات االعتيادياة أرباع مارات بادون عذر مشروع، أو عند حصوله على عقوبة اإلنذار لمرتين.
:4-20 فصل أحد أعضاء مجلس اأمناء بأيلبية الثلثين عند عادم التزاماه بالنظاام اأساساي أو النظاام الداخلي لمجلس اأمناء استنادا إلى النظام اأساسي.
:5-20 لعضو مجلس اأمناء المفصول تقديم التمااس إلاى هيئاة الرئاساة للماؤتمر التاالي للهيئاة العاماة للمنظمة، وبعكسه ال يجوز له العمل في أي من هيئات أو تشكيالت المنظمة.
الفصل العاشر / تعليق العضوية
المادة /21 يعتمد مجلس اأمناء أسلوب تعليق عضوية أحد أعضائه في الحاالت اآلتية:
:1-21 خلو منصب رئيس الهيئة االدارية، حيث تعلق عضوية أحد أعضاء مجلس اأمناء في اجتماع اعتيادي أو استثنائي لمجلس اأمناء بأيلبية الثلثين ويكلف بمهمة رئيس الهيئة االدارياة لحاين تعيين شخو جديد.
:2-21 طلب تحريري مقدم من الهيئة االدارية باالستعانة بأحد أعضاء مجلس اأمناء في مهام تنفيذية لفترة محددة ولسبب محدد، وتتم الموافقة على الطلب في مجلس اأمناء بأيلبية الثلثين.
:3-21 انشغال أحد أعضاء مجلس اأمناء لفترة تزيد عن سنة بدواعي السفر أو العمل أو ييرهاا مان الحاالت، وتتم الموافقة على الطلب التحريري المقدم من صاحب الشأن بأيلبية الثلثين.
المادة :22 يفقد المعلق عضويته من مجلس اأمناء كافة صالحياته التشريعية والرقابية، وال يجوز له التصويت في اجتماعات المجلس، وفي حالة تسلمه موقعا تنفيذيا يعين بعقد عمل بحسب اأنظمة المعمول بها في المنظمة.
المادة :23 يصدر قرار إلغاء تعليق العضوية بأيلبية الثلثين، على أن يحصل المعلق عضويته على براءة ذمة من الهيئة اإلدارية إذا كان قد شغل موقعا تنفيذيا.
المادة :24 لمجلس اأمناء رفع العضو االحتياط ليشغل النقو في حال تعليق عضوية أحد أعضائه.
الباب الخامس / أحكام عامة
الفصل الحادي عشر / رقابة مجلس األمناء على الهيئات والتشكيالت التنفيذية
المادة /25 لرئيس مجلس اأمناء بالتشاور مع أعضاء مجلس اأمناء إصدار قرارات إليقاف العمل باللوائح أو التعليمات أو اأوامر اإلدارية الصادرة من الهيئات والتشكيالت التنفيذية، إذا وجد أنها تخالف النظام اأساسي أو اأنظمة الصادرة من مجلس اأمناء.
المادة /26 أي من هيئات أو تشكيالت المنظمة أو العاملين فيها رفع شكوى إلى رئيس مجلس اأمناء على أي الئحة أو تعليمات أو أوامر إدارية صادرة من الهيئات والتشكيالت التنفيذية.
13
3
النظام الداخلي للهيئات والتشكيالت التنفيذية
أقر في اجتماع مجلس اأمناء في 2015/1/22
المادة /1 أصدر هذا النظام الداخلي استنادا إلى المادة 8-10 من النظام اأساسي للمنظمة.
المادة /2 تعتمد المصطلحات الواردة في هذا النظام الداخلي على التعاريف الواردة في المادة اأولى من النظام اأساسي.
الباب األول / التعريف والمهام
الفصل األول / التعريف
المادة /3 يحدد هذا النظام وينظم عمل الهيئات والتشكيالت التنفيذية في المنظمة، استنادا إلى النظام اأساسي للمنظمة.
المادة /4 الهيئات والتشكيالت التنفيذية في المنظمة هي:
:1-4 الهيئة اإلدارية: وتتشكل من:
:1-1-4 رئيس الهيئة.
:2-1-4 مدراء اأقسام.
:3-1-4 مديري المكاتب التنفيذية.
:4-1-4 أعضاء آخرين يحدد عددهم من قبل مجلس اأمناء بنظام.
:5-1-4 يتم اختيار أحد أعضاء الهيئة اإلدارية نائبأ للرئيس إضافة لوظيفته.
:2-4 مكاتب منسقي المنظمة في مناطق العمل.
:3-4 العاااملين بعقااود: العاااملون فااي مكاتااب وباارامج ومشاااريع المنظمااة بعقااود عماال وفااق النظااام اإلداري والمالي.
:4-4 المتطوعين في المنظمة.
المادة /5 الهيكلية اإلدارية: تضم الهيكلية اإلدارية للمنظمة:
:1-5 مجلس اأمناء.
:2-5 الهيئة اإلدارية.
14
:1-3-5 قسم البرامج.
:2-3-5 قسم الموارد البشرية.
:3-3-5 قسم الموارد المالية.
:4-3-5 اقسام أخرى حسب الحاجة.
:4-5 المكاتب التنفيذية، وهي تشرف على مكاتب المنسقين حسب الرقعة الجغرافية:
:1-4-5 المكتب التنفيذي في بغداد.
:2-4-5 المكتب التنفيذي في أربيل.
:3-4-5 المكتب التنفيذي في البصرة.
:5-4-5 مكاتب تنفيذية أخرى عند الحاجة داخل وخارج العراق.
:5-5 مكاتب المنسقين داخل وخارج العراق:
:1-5-5 مكاتب المنسقين في المحافظات.
:2-5-5 مكاتب المنسقين خارج العراق.
:6-5 البرامج والمشاريع.
الفصل الثاني / المهام
المادة /6 مهام وصالحيات الهيئة االدارية:
:1-6 اعداد الخطط االستراتيجية وبرامج المنظمة ورفعها إلى مجلس اأمناء والعمل على تنفيذها.
:2-6 اعداد خطط الطوارئ بناء على قرار مجلس اأمناء.
:3-6 اعااداد مقترحااات الميزانيااة العامااة لباارامج المنظمااة ورفعهااا إلااى مجلااس اأمناااء والعماال علااى تنفيذها.
:4-6 إقرار الخطط السنوية والميزانية التخمينية السنوية والتقرير اإلنجازي السانوي والتقريار الماالي السنوي للمنظمة.
:5-6 اعداد مقترحات اأنظمة واللوائح ورفعها إلى مجلس اأمناء.
:6-6 إصدار اللوائح والتعليمات استنادا إلى اأنظمة.
:7-6 تدقيق حسابات المنظمة لدى جهة معترف بها قانونا .
:8-6 الموافقة على تعيين وتوقيع عقود العاملين بعقود مان ييار مادراء المكاتاب واأقساام فاي مكاتاب المنظمة.
:9-6 رئاايس الهيئااة االداريااة مسااؤول أمااام مجلااس اأمناااء، ويمثاال المنظمااة )هااو أو ماان يخولااه( أمااام الغير، وله الحق بمنح جزء من صالحياته أحد أعضاء الهيئة االدارياة عناد الحاجاة، ويناوب عنه نائب رئيس الهيئة اإلدارية عند ييابه.
المادة /7 مهام وصالحيات اأقسام:
:1-7 قسم البرامج:
:1-1-7 إعداد المشاريع وتقديمها إلى الجهات الممولة بموافقة الهيئة اإلدارية.
:2-1-7 اإلشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع.
:3-1-7 اعداد التقارير النهائية للبرامج والمشاريع.
:4-1-7 ترشيح العاملين في القسم إلى الهيئة اإلدارية.
:5-1-7 التنسيق مع المكاتب التنفيذية للمنظمة في اعداد البرامج والمشاريع ومتابعتها.
:2-7 قسم الموارد البشرية:
:1-2-7 تنمية وتدريب الموارد البشرية.
:2-2-7 إدارة شؤون المتطوعين.
15
:3-2-7 تنظيم العقود مع العاملين في المنظمة وتنظيم سجالت اأفراد.
:4-2-7 تنظيم المراسالت وشؤون اإلدارة العامة في المنظمة.
:5-2-7 التنسيق مع المكاتب التنفيذية للمنظمة في الموارد البشرية.
:3-7 قسم الموارد المالية:
:1-3-7 اإلدارة المالية العامة.
:2-3-7 إعداد موازين المراجعة والكشوفات الحسابية.
:3-3-7 التنسيق مع المكاتب التنفيذية للمنظمة في إدارة الموارد المالية.
:4-7 تحدد مهام وصالحيات مديري اأقسام حسب الوصف الوظيفي الذي تقره الهيئة االدارية.
:5-7 يدير كل قسم مدير، ويكون عضوا في الهيئة اإلدارية.
المادة /8 مهام وصالحيات المكاتب التنفيذية داخل وخارج العراق:
:1-8 تمثيل المنظمة، كشخصية معنوية في المنطقة الجغرافية المسؤول عنها وفق القوانين السارية.
:2-8 تنفيذ الخطط واالعمال الموكلة اليها من قبل الهيئة اإلدارية.
:3-8 إعداد مقترحات الخطة السنوية والميزانية التخمينية والمشاريع وتقديم مقترحات تعيين العااملين في مكاتب المنسقين والمشاريع ضمن الرقعة الجغرافية.
:4-8 تقديم التقارير اإلنجازية والمالية الشهرية والسنوية إلى الهيئة اإلدارية.
:5-8 االشااراف علااى مكاتااب المنسااقين ومتابعااة اأعمااال اليوميااة وااللتزامااات اأخاارى فااي المنطقااة الجغرافية المسؤول عنها.
:6-8 يدير كل مكتب تنفيذي مدير، ويكون عضوا في الهيئة اإلدارية.
المادة /9 مهام وصالحيات مكاتب المنسقين داخل وخارج العراق:
:1-9 تمثيل المكاتب التنفيذية، في المحافظة أو المنطقة.
:2-9 تنفيذ الخطط واالعمال الموكلة اليها من قبل المكاتب التنفيذية.
:3-9 متابعة اأعمال اليومية وااللتزامات اأخرى في المنطقة باشراف المكاتب التنفيذية.
:4-9 يكون منسق المنظمة مسؤوال عن مكتب المنسق في المحافظة او المنطقة.
الباب الثاني / الهيئة اإلدارية
الفصل الثالث/ آليات تنفيذ المهام
المادة /10 الهيئة اإلدارية هي أعلى سلطة تنفيذية في المنظمة، وهي مسؤولة أمام مجلس اأمناء.
المادة /11 تحدد آليات تنفيذ مهام الهيئة اإلدارية بالئحة عمل تصدر وفق هذا النظام، وعلى الهيئة اإلدارية إصدار التعليمات واأوامر اإلدارية الالزمة لتنفيذ اأنظمة الداخلية والنظامين اإلداري والمالي.
الفصل السادس / رقابة مجلس األمناء على التعليمات واألوامر اإلدارية
المادة /13 لرئيس مجلس اأمناء صالحية إيقاف العمل بالتعليمات أو اأوامر اإلدارية الصادرة من الهيئة اإلدارية، إذا وجد أنها تخالف النظام اأساسي أو اأنظمة الصادرة من مجلس اأمناء، مع بيان اأسباب، وعلى الهيئة اإلدارية تعديل تعليماتها وأوامرها اإلدارية خالل فترة أسبوع واحد من تاريخ تبلغها بقرار رئيس مجلس اأمناء.
المادة /14 أي من الهيئات والتشكيالت أو العاملين في المنظمة تقديم شكوى إلى رئيس مجلس اأمناء حول التعليمات أو اأوامر اإلدارية الصادرة من الهيئة اإلدارية.
16
النظام اإلداري
أقر في اجتماع مجلس اأمناء في 2015/2/26
المادة /1 أصدر هذا النظام استنادا إلى المادة 8-10 من النظام اأساسي للمنظمة.
المادة /2 تعتمد المصطلحات الواردة في هذا النظام اإلداري على التعاريف الواردة في المادة اأولى من النظام اأساسي.
المادة /3 النظام اإلداري هو مجموعة القواعد التي تحكم السلطة اإلدارية من حيث تنظيمها ونشاطها، وهيكلتها وصالحياتها وواجباتها، وتحدد العالقة بين هيئات وأفراد المنظمة، وتسري أحكام هذا النظام على جميع هيئات وتشكيالت المنظمة.
المادة /4 للمنظمة رمز صوري )LOGO( يستخدم في كل الوثائق الرسمية للمنظمة.
المادة /5 لمجلس اأمناء تعديل أو تغيير الرمز الصوري للمنظمة بقرار.
الباب األول / المخاطبات الرسمية
الفصل األول / مخاطبات مجلس األمناء
المادة /6 يعمم مجلس اأمناء اأنظمة واللوائح المقرة بكتاب رسمي يوقعه رئيس مجلس اأمناء أو سكرتير مجلس اأمناء موجها إلى الهيئة االدارية.
المادة /7 يصدر مجلس اأمناء قراراته بكتاب رسمي عنوانه )قرار رقم ؟( بتوقيع رئيس مجلس اأمناء أو سكرتير مجلس اأمناء موجها إلى الهيئة اإلدارية، ويعتبر تعيين المدراء من ضمن هذه القرارات.
17
المادة /8 يصدر رئيس مجلس اأمناء قراراته بكتاب رسمي عنوانه )قرار رقم ؟( ويوجهه إلى الجهة المعنية ونسخة منها إلى سكرتير مجلس اأمناء والى الهيئة اإلدارية، وتعتبر الدعوة لعقد اجتماع مجلس اأمناء من ضمن هذه القرارات.
المادة /9 يعمم سكرتير مجلس اأمناء جدول أعمال ومحاضر اجتماعات مجلس اأمناء، ويوجه المراسالت والدعوات والوثائق، بكتب رسمية متسلسلة ومؤرخة.
الفصل الثاني / مخاطبات الهيئة اإلدارية
المادة /10 ترفع الهيئة اإلدارية المقترحات والمراسالت إلى مجلس اأمناء بتوقيع رئيس الهيئة االدارية بكتب رسمية متسلسلة ومؤرخة، أو بمذكرة من قبل رئيس الهيئة االدارية.
المادة /11 تصدر الهيئة اإلدارية التعليمات الالزمة لتنفيذ اأنظمة واللوائح وتعممها على المكاتب واأقسام بكتب رسمية متسلسلة ومؤرخة وموقعة باسم رئيس الهيئة اإلدارية، أو بأوامر من رئيس الهيئة اإلدارية عبر شبكات االتصال المختلفة.
المادة /12 تصدر الهيئة اإلدارية اأوامر اإلدارية وتعممها بكتاب رسمي عنوانه )أمر إداري رقم ؟( بتوقيع رئيس الهيئة اإلدارية وموجها إلى الجهة المعنية ونسخة منه إلى مجلس اأمناء.
المادة /13 توجه جميع مراسالت الجهاز التنفيذي للمنظمة مع الجهات الرسمية ويير الرسمية بكتب رسمية متسلسلة ومؤرخة وموقعة باسم رئيس الهيئة اإلدارية أو من يخوله.
المادة /14 لرئيس الهيئة اإلدارية تخويل مدراء المكاتب واأقسام لتوقيع المراسالت باسم الهيئة االدارية مع الجهات الرسمية ويير الرسمية العليا.
الفصل الثالث / مخاطبات رئيس الهيئة االدارية
المادة /15 في حاالت الضرورة وعند عدم إمكان عقد اجتماع الهيئة اإلدارية يمكن لرئيس الهيئة االدارية إصدار أوامر إدارية يعممها بكتاب رسمي عنوانه )أمر إداري رقم ؟( بتوقيعه وموجها إلى الجهة المعنية ونسخة منه إلى مجلس اأمناء.
المادة /16 لرئيس الهيئة االدارية توجيه مراسالت الجهاز التنفيذي للمنظمة مع الجهات الرسمية ويير الرسمية بكتب رسمية متسلسلة ومؤرخة وموقعة باسم رئيس الهيئة اإلدارية.
المادة /17 لرئيس الهيئة االدارية توجيه مذكرات مؤرخة إلى الجهاز التنفيذي على أن يتم االحتفاظ بنسخة منها في إضبارة خاصة، وتعتبر المكالمات الهاتفية وطرق االتصال اأخرى من ضمن هذه المذكرات.
18
الفصل الرابع / مخاطبات المكاتب واألقسام
المادة /18 ترفع المكاتب واأقسام المقترحات والمراسالت بمذكرات مؤرخة إلى الهيئة اإلدارية بتوقيع مدير المكتب أو القسم.
المادة /19 لمدير المكتب أو القسم إصدار أوامر داخلية تسري في نطاق محافظته أو منطقته أو قسمه مع مراعاة اأنظمة واللوائح والتعليمات تحت عنوان )أمر داخلي رقم ؟( على أن يرسل نسخة منها إلى الهيئة اإلدارية.
المادة /20 لمدير المكتب أو القسم إذا تم تخويله مخاطبة الجهات الرسمية ويير الرسمية العليا نيابة عن رئيس الهيئة اإلدارية بكتب رسمية متسلسلة ومؤرخة وفق هذا النظام، على أن يرسل نسخة منها إلى الهيئة اإلدارية.
المادة /21 لمدير المكتب التنفيذي أو القسم او منسق المحافظة مخاطبة الجهات الرسمية ويير الرسمية اأدنى والمنظمات الدولية والمحلية ومخاطبة المكاتب واأقسام اأخرى في المنظمة بكتب رسمية أو مذكرات أو عبر البريد االلكتروني أو وسائل االتصال اأخرى المتاحة، على أن يرسل نسخة منها إلى الهيئة اإلدارية.
الباب الثاني / أسلوب المخاطبات
الفصل الخامس / صيغة الكتب الرسمية
المادة /22 تعتمد الصيغة المتبعة في المراسالت تبعا لمكان العمل في صياية الكتب الرسمية للمنظمة.
المادة /23 يجب االستناد إلى المواد والفقرات القانونية والتخويل الممنو إلصدار القرارات واأوامر.
المادة /24 يعتبر الكتاب الرسمي أو المذكرة أو الرسالة المرسلة بواسطة البريد االلكتروني كامال حتى لو لم يتضمن التوقيع، ويعتبر العنوان االلكتروني للمرسل بديال عن التوقيع.
الفصل السادس / لغة المخاطبة
المادة /25 اللغات المستخدمة في المخاطبات الرسمية في المنظمة هي الكوردية والعربية واالنكليزية.
المادة /26 على الهيئة اإلدارية توفير كافة الوثائق اأساسية للمنظمة باللغات الكوردية والعربية واالنكليزية، وعلى مكاتب المنظمة في المحافظات والمناطق توفير هذه الوثائق باللغة السائدة في المحافظة أو المنطقة.
19
الفصل السابع / رئيس الهيئة االدارية والمدراء
المادة /27 شروط تعيين رئيس الهيئة االدارية:
:1-27 ال يقل عمره عن 25 سنة.
:2-27 يحمل شهادة جامعية أو دبلوم.
:3-27 أن يكون سليماَ من اأمراس والعاهات التي تحد من إمكانيته أداء العمل.
:4-27 حسن السيرة ويير محكوم عليه بجريمة أو جنحة يير سياسية.
:5-27 أن يكون قد أمضى أكثر من سنة كعامل بعقد أو كمتطوع في المنظمة، أو لديه خبرة في مؤسسات شبيهة.
:6-27 تعتبر الشروط اآلتية شروطا تفضيلية تؤخذ بنظر االعتبار )يتقن أكثر من لغة، يتقن العمل على الكومبيوتر، الشهادات التدريبية، عمله في نفس المجال سابقا(
:7-27 يطبق مبدأ التمييز االيجابي في حالة )أن تكون أنثى، أو من ذوي االحتياجات الخاصة بشرط عدم تأثير ذلك على عمله(.
:8-27 أن يتمكن من السفر والتنقل بحرية.
:9-27 أن يوقع على وثيقة التزامه بمبادئ وقيم المنظمة وكل اأنظمة واللوائح المعمول بها في المنظمة.
المادة /28 شروط تعيين مدراء المكاتب واأقسام والبرامج:
:1-28 ال يقل عمره عن 18 سنة.
:2-28 يحمل شهادة اإلعدادية أو ما يعادلها على اأقل.
:3-28 أن يكون سليماَ من اأمراس والعاهات التي تحد من إمكانيته أداء العمل.
:4-28 حسن السيرة ويير محكوم عليه بجريمة أو جنحة يير سياسية.
:5-28 تعتبر الشروط اآلتية شروطا تفضيلية تؤخذ بنظر االعتبار )عمل في المنظمة بعقد أو كمتطوع أو كان عضوا في المنظمة قبل المؤتمر العام اأخير، يتقن أكثر من لغة، يتقن العمل على الكومبيوتر، الشهادات التدريبية، عمله في نفس المجال سابقا(
:6-28 يطبق مبدأ التمييز االيجابي في حالة )أن تكون أنثى، أو من ذوي االحتياجات الخاصة بشرط عدم تأثير ذلك على عمله(.
:7-28 أن يتمكن من السفر والتنقل بحرية.
:8-28 أن يوقع على وثيقة التزامه بمبادئ وقيم المنظمة وكل اأنظمة واللوائح المعمول بها في المنظمة.
الفصل الثامن / بقية العاملين بعقود
المادة /29 شروط تعيين بقية العاملين بعقود:
:1-29 ال يقل عمره عن 18 سنة.
:2-29 أن يكون سليماَ من اأمراس والعاهات التي تحد من إمكانيته أداء العمل.
:3-29 حسن السيرة ويير محكوم عليه بجريمة أو جنحة يير سياسية.
:4-29 تعتبر الشروط اآلتية شروطا تفضيلية تؤخذ بنظر االعتبار )الشهادات الدراسية، عمل في المنظمة بعقد أو كمتطوع أو كان عضوا في المنظمة قبل المؤتمر العام اأخير، يتقن أكثر من لغة، يتقن العمل على الكومبيوتر، الشهادات التدريبية، عمله في نفس المجال سابقا(
20
:5-29 يطبق مبدأ التمييز االيجابي في حالة )أن تكون أنثى، أو من ذوي االحتياجات الخاصة بشرط عدم تأثير ذلك على عمله(.
:6-29 أن يوقع على وثيقة التزامه بمبادئ وقيم المنظمة وكل اأنظمة واللوائح المعمول بها في المنظمة.
الباب الرابع / عقود العمل
الفصل التاسع / إعداد وتوقيع عقود العمل
المادة /30 يتم إعداد كل عقود العمل في قسم الموارد البشرية باالستعانة بذوي الخبرة واالختصاو في المجالين اإلداري والقانوني، ويتم حفظ النسخة اأصلية من جميع العقود في القسم.
المادة /31 اأصل في عقد العمل في المنظمة أن ينتهي في 31 كانون اأول من كل سنة مهما كان تاريخ بدايته، ويجدد العقد برضا الطرفين في بداية السنة الجديدة.
المادة /32 رئيس مجلس اأمناء هو المخول حصرا بتوقيع عقود العمل مع رئيس الهيئة اإلدارية ومديري المكاتب التنفيذية واأقسام.
المادة /33 رئيس الهيئة اإلدارية هو المسؤول عن توقيع عقود العمل مع بقية العاملين بعقود، وله تخويل مديري المكاتب التنفيذية واأقسام لتوقيع عقود العمل مع بقية العاملين بعقود.
المادة /34 تراعى الشروط الخاصة بعقود العمل في البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة بالشراكة أو بتمويل من الجهات اأخرى.
الفصل العاشر / الشروط العامة إلنهاء أو فسخ العقود
المادة /35 الشروط العامة إلنهاء أو فسخ العقود:
:1-35 إذا انتهت المدة المعينة في عقد العمل ولم يجدد العقد.
:2-35 إذا اتفق الطرفان على إنهائه.
:3-35 وفاة المتعاقد.
:4-35 إصابة المتعاقد بمرس أو عجز أقعده عن العمل لفترة تزيد عن ثالثة أشهر.
:5-35 إذا ياب فترة أسبوع متواصل عن عمله المناط به بدون عذر مشروع بعد إخطاره بالوسائل المتاحة لاللتحاق بعمله خالل خمسة أيام ولم يلتحق.
:6-35 إذا انتحل المتعاقد شخصية كاذبة في عمله أو ثبوت تزويره لألوراق والمستمسكات والشهادات التي بموجبها حصل على عقد العمل في المنظمة.
:7-35 إذا تسبب بخطئه المتعمد بخسارة جسيمة أضرت بالمنظمة أو بأموالها.
:8-35 إذا أوقف أو حكم عليه بجناية أو جنحة يير سياسية.
:9-35 إذا أفشى وأبا معلومات تخو العمل ويير مسمو بتسريبها نتيجة االطالع عليها أثناء عمله ونتجت عن ذلك أضرار مادية ومعنوية تخو المنظمة.
21
الفصل الحادي عشر / التبعات القانونية لعقود العمل
المادة /36 على رئيس مجلس اأمناء اتخاذ اإلجراءات القانونية اأصولية عند إخالل رئيس الهيئة االدارية أو مدراء المكاتب واأقسام بشروط العقد بصورة تسبب الضرر المادي أو المعنوي بالمنظمة وإحالة المتعاقد إلى القضاء إذا ما وقعت اأسباب التي أدت إلى عقوبته وفصله تحت طائلة أحكام قانون العقوبات النافذ.
المادة /37 على رئيس الهيئة اإلدارية اتخاذ اإلجراءات القانونية اأصولية عند إخالل بقية العاملين بعقود بشروط العقد بصورة تسبب الضرر المادي أو المعنوي بالمنظمة وإحالة المتعاقد إلى القضاء إذا ما وقعت اأسباب التي أدت إلى عقوبته وفصله تحت طائلة أحكام قانون العقوبات النافذ.
الباب الخامس / حقوق وواجبات العاملين بعقود
الفصل الثاني عشر / الحقوق العامة للعاملين بعقود
المادة /38 تحدد الرواتب واأجور أو المكافآت في عقد العمل.
المادة /39 تنظم أيام العطل في المنظمة بتعليمات تصدرها الهيئة اإلدارية.
المادة /40 يمنح المتعاقدون العاملون في المنظمة إجازة اعتيادية براتب تام ال يتجاوز أمدها )15( يوما خالل السنة.
المادة /41 تمنح المنظمة إجازة ال تتجاوز سبعة أيام وبناء على طلب المتعاقد في حالة زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
المادة /42 يستحق المتعاقد إجازة مرضية أمدها ثالثة أيام في كل مرة وعند عدم شفائه يتم منحه إجازة بدون اجر.
المادة /43 تمنح المرأة الحامل )إجازة اأمومة( بأجر تام لمدة ال تزيد عن خمسين يوماَ منها عشرة أيام قبل الوالدة وال تعتبر هذه اإلجازة من ضمن إجازتها السنوية.
المادة /44 تمنح صالحية منح اإلجازات إلى المدير أو المسؤول المباشر.
المادة /45 يحدد المسؤولون المباشرون أوقات استخدام المتعاقدين إلجازاتهم االعتيادية بما يضمن عدم اأضرار بسير العمل وبمصلحة المنظمة مع مراعاة حق المتعاقدين في إجازاتهم االعتيادية.
المادة /46 تسهم المنظمة في نفقات المعالجة للمتعاقدين لديها في العيادات الطبية التابعة لها، وللهيئة اإلدارية التعاقد مع المؤسسات المختصة كوسيلة للضمان الصحي واالجتماعي للعاملين لديها وحسب االمكانية.
22
المادة /47 تسهم المنظمة في تعويس المتعاقد الذي يتعرس إلى خسائر مادية وإصابات بدنية أثناء عمله ومن جرائه ويير ناتجة عن إهماله وخطئه، وتشكل لجنة تحقيقية لتقدير اأضرار والتحقق منها وتقدير مبلغ التعويس.
المادة /48 في حالة وفاة المتعاقد بإصابة أثناء عمله تمنح المنظمة عائلته مساعدة مالية يحدد مقدارها من قبل الهيئة اإلدارية، ويصرف مبلغ التعويس إلى ورثة المتوفى الشرعيين بموجب قسام شرعي صادر من المحكمة المختصة تفاديا لنزاع قد ينشأ بين المنظمة وورثة المتوفى.
المادة /49 للمنظمة توفير وسائط النقل أو نفقات االنتقال إلى مقر العمل والعودة منه بعد انتهاء العمل وحسب اإلمكانية.
الفصل الثالث عشر / الواجبات العامة على العاملين بعقود
المادة /50 على العامل بعقد في المنظمة االلتزام بمبادئ وقيم المنظمة والتوقيع على وثيقة بخصوو ذلك.
المادة /51 يتوجب على المتعاقد ما يلي:
:1-51 الحضور وااللتزام بعمله في موعده المحدد له وعدم الترك واالنصراف إال بأذن المسؤول المباشر.
:2-51 إطاعة وتنفيذ تعليمات العمل اليومي بكل جهد وأمانة وإخالو خدمة أهداف المنظمة.
:3-51 االعتناء بالعدد واآلالت وأدوات العمل والمحافظة عليها وأعادتها إلى أماكنها المخصصة لها عند انتهاء العمل اليومي وعدم التصرف بها لمنفعته الشخصية.
:4-51 الحفاظ على اأسرار الشخصية للمنظمة والعاملين فيها وشركائها والمستفيدين من برامجها.
الباب السادس / التطوع في المنظمة
الفصل الرابع عشر / التطوع
المادة /52 التطوع هو الجهد الذي يبذله أي إنسان لمجتمعه بدون قصد الحصول على مقابل، عبر بذل مالي أو عيني أو بدني أو فكري يقدمه عن رضا وقناعة، بقصد اإلسهام في مصالح معتبرة، يحتاج إليها قطاع من المجتمع بدافع منه لإلسهام في الجهد العام للمؤسسة التي تعمل على مشاريع التنمية.
المادة /53 تسعى المنظمة بقوة الى جذب المتطوعين الى خيمتها، عبر فسح المجال لهم لبذل مجهودهم في إطار اأنشطة التنموية التي تنفذها.
المادة /54 تولي المنظمة عناية خاصة للتطوع في حاالت الطوارئ وتسخر امكانياتها لدعم المتطوعين وتوفير اأرضية المناسبة للعمل.
23
الفصل الخامس عشر / المتطوعون في المنظمة
المادة /55 مجلس اأمناء هيئة منتخبة من قبل المؤتمر العام للمنظمة مسؤولة أمام المؤتمر العام، وأعضاء مجلس اأمناء متطوعون في المنظمة ومسؤولون أمام مجلس اأمناء، وتطبق عليهم أحكام النظام اأساسي والنظام الداخلي لمجلس اأمناء.
المادة /56 لكل انسان تقديم طلب التطوع الى المنظمة، وعلى المتطوع في المنظمة االلتزام بمبادئ وقيم المنظمة والتوقيع على وثيقة بخصوو ذلك
المادة /57 على الهيئة االدارية إصدار الئحة بشؤون المتطوعين من يير أعضاء مجلس اأمناء في المنظمة.
الباب السابع / الوثائق التعريفية في المنظمة
الفصل السادس عشر / الهويات واألختام والبطاقات التعريفية
المادة /58 للمنظمة وثائق تعريفية منها الهويات والبطاقات التعريفية واالختام وتصميم الكتب الرسمية.
المادة /59 تصدر الهيئة اإلدارية الئحة وتعليمات لتنظيم اصدار الهويات والبطاقات التعريفية )الباجات( للعاملين بعقود والمتطوعين في المنظمة، وتعليمات إلصدار بطاقات تعريفية مؤقتة للعاملين في المشاريع قصيرة اأمد، وتتولى اعداد تصميم الكتب الرسمية واالختام.
24
النظام المالي
أقر في اجتماع مجلس اأمناء في 2015/2/26
المادة /1 أصدر هذا النظام المالي استنادا إلى النظام اأساسي للمنظمة.
المادة /2 تعتمد المصطلحات الواردة في هذا النظام اإلداري على التعاريف الواردة في المادة اأولى من النظام اأساسي.
المادة /3 يعتبر النظام المالي حجر اأساس لتكامل اأنظمة الداخلية اأخرى، وتصب معظم الحركات والعمليات اإلدارية فيه، ويحظى هذا النظام بأهمية خاصة في المنظمة كونه يؤثر على قراراتها الحالية والمستقبلية
المادة /4 وتسري أحكام هذا النظام على جميع هيئات وتشكيالت المنظمة.
الباب األول / األمر بالصرف
الفصل األول / اآلمرون بالصرف
المادة /5 رئيس الهيئة االدارية هو اآلمر بالصرف في المنظمة وفق الميزانية العامة للمنظمة.
المادة /6 يخول مدراء المكاتب واأقسام والبرامج والمشاريع صالحية اأمر بالصرف ضمن اللوائح ووفق تعليمات تصدرها الهيئة اإلدارية.
الفصل الثاني / طلب صرف المبالغ
المادة /7 لغرس صرف أي مبلغ ضمن ميزانية المنظمة أو ميزانية البرامج والمشاريع يتوجب الحصول على موافقة خطية من اآلمر بالصرف أو المخول باأمر بالصرف.
المادة /8 على الحسابات رفس صرف أي مبلغ إذا لم يكن مقرونا بموافقة اآلمر بالصرف أو المخول باأمر بالصرف.
المادة /9 تتولى الجهات الرقابية والتدقيقية في المنظمة عملية متابعة صرف المبالغ، وعليها رفع تقارير بالمخالفات إلى رئيس مجلس اأمناء.
25
الباب الثاني / الحسابات
الفصل الثالث / حسابات المنظمة
المادة /10 حسابات المنظمة مركزية، ومسؤول الحسابات في قسم الموارد والمالية هو المحاسب المركزي للمنظمة.
المادة /11 تودع النسخ اأصلية من الوصوالت والفواتير وبقية الوثائق الحسابية لدى شعبة الحسابات، على أن تكون مرفقة بالموافقات اأصولية.
المادة /12 الحسابات هي المسؤولة مباشرة عن تنظيم حسابات مجلس اأمناء والهيئة اإلدارية واأقسام التابعة لها ضمن مركز المنظمة.
المادة /13 للهيئة اإلدارية بناء على اقترا الحسابات اعتماد النظام المحاسبي المناسب في المنظمة وفق تعليمات تصدرها بهذا الخصوو وحسب القوانين السارية.
المادة /14 للهيئة اإلدارية بناء على اقترا شعبة الحسابات اعتماد الدينار العراقي أو الدوالر اأمريكي أو
أي عملة أخرى أو أكثر من عملة في تنظيم الحسابات، وفق تعليمات تصدرها بهذا الخصوو.
الفصل الرابع / تدقيق الحسابات
المادة /15 لرئيس الهيئة االدارية تدقيق حسابات المنظمة بنفسه أو تكليف ييره بهذه المهمة، أو الطلب من مدير قسم الموارد المالية بتقديم كشف الحسابات العامة للمنظمة خالل فترة ال تتجاوز شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب.
المادة /16 على الهيئة االدارية تدقيق حسابات المنظمة سنويا لدى جهة معترف بها قانونا وفق النظام اأساسي للمنظمة.
المادة /17 على الهيئة اإلدارية إصدار تعليمات حول التدقيق الداخلي للحسابات.
الفصل الخامس / الوثائق الحسابية
المادة /18 على شعبة الحسابات إعداد وتوزيع الوثائق الحسابية التالية على جميع مكاتب وبرامج المنظمة:
:1-18 دفتر وصل القبس.
:2-18 نموذج طلب الموافقة على صرف المبالغ أو شراء المواد.
:3-18 نموذج قائمة الرواتب والمكافآت واأجور.
:4-18 نموذج الكشف الحسابي الشهري والتقرير المالي السنوي.
:5-18 دفتر وصل اإلدخال واإلخراج المخزني.
:6-18 أي وثائق أخرى تتعلق بعمل الحسابات.
26
المادة /19 على شعبة الحسابات اعتماد الوثائق الحسابية التالية في عملها إضافة لما ورد أعاله:
:1-19 سندات الصرف.
:2-19 سندات القيد.
:3-19 وثائق اإليداع والسحب من المصارف.
الفصل السادس / السجالت الحسابية
المادة /20 تعتمد شعبة الحسابات على سجالت المالية والحسابات والموجودات وفق النظام اأساسي للمنظمة والقوانين السرية في مناطق العمل.
المادة /21 تعتمد المنظمة على التقنيات الحديثة في عمل الحسابات.
المادة /22 على الهيئة اإلدارية إصدار التعليمات الالزمة حول السجالت الحسابية في المنظمة.
الفصل السابع / التقارير الحسابية
المادة /23 على جميع المكاتب التنفيذية للمنظمة تقديم تقاريرها المالية والحسابية الشهرية والسنوية إلى شعبة الحسابات وفق تعليمات تصدرها الهيئة اإلدارية.
المادة /24 على جميع مدراء أو مسؤولي أو محاسبي البرامج والمشاريع تقديم كشوفات الحسابات وفق جدول زمني تحدده الهيئة اإلدارية، على أن يتم تقديم الحسابات الختامية للبرامج والمشاريع مرفقة بكامل الوصوالت والفواتير والوثائق الحسابية بعد نهاية المشروع.
المادة /25 على جميع منسقي المحافظات تقديم التقارير المالية والحسابية الشهرية والسنوية إلى المكاتب في المحافظة أو المنطقة.
المادة /26 على شعبة الحسابات تقديم كشف بالحسابات عند الطلب وتقرير مالي سنوي إلى الهيئة اإلدارية.
المادة /27 لقسم إدارة الموارد المالية تقديم مقتر إلى الهيئة اإلدارية لعقد دورات تدريبية دورية في مجال الحسابات والمخازن للجهاز التنفيذي في المنظمة، أو تطوير النظام الحسابي تقنيأ ومهاريأ.
الفصل الثامن / اإليداع المصرفي
المادة /28 وفق النظام اأساسي، اأصل أن تودع المبالغ النقدية للمنظمة في مصرف واحد أو أكثر وباسم المنظمة ويجري سحب المبالغ بموجب صكوك.
المادة /29 لرئيس الهيئة االدارية اأمر بسحب كل أو جزء من اإليداعات المصرفية واالحتفاظ بالرصيد النقدي في شعبة الحسابات أو في المكاتب وحسب حاجة العمل.
27
المادة /30 في حاالت الطوارئ لرئيس مجلس اأمناء إصدار قرار بإيداع الرصيد النقدي للمنظمة لدى أشخاو مؤتمنين.
المادة /31 تحفظ الصكوك المصرفية لدى شعبة الحسابات.
المادة /32 تصدر الهيئة اإلدارية أمرا إداريا بأسماء المخولين بسحب المبالغ من المصارف، مع توجيه كتاب رسمي بذلك إلى المصارف.
المادة /33 للهيئة اإلدارية تخويل مدراء المكاتب بفتح حساب مصرفي في محافظاتهم أو مناطقهم على أن يفتح الحساب باسم المنظمة.
الباب الثالث / البيع والشراء
الفصل التاسع / البيع
المادة /34 يتم بيع اأموال المنقولة ويير المنقولة للمنظمة بأمر من الهيئة اإلدارية، على أن يرفع أمر بيع اأموال التي تزيد قيمتها المخمنة عن )$500( خمسمائة دوالر أو ما يعادله إلى رئيس مجلس اأمناء قبل إتمام عملية البيع للمصادقة على اأمر.
المادة /35 تباع أموال المنظمة بنوعيها:
:1-35 بالتراضي إذا كانت القيمة المخمنة للمادة ال تزيد عن )$ 500( خمسمائة دوالر أو ما يعادله.
:2-35 بالمزايدة العلنية إذا كانت قيمتها تزيد عن )$ 500( خمسمائة دوالر أو ما يعادله.
المادة /36 تتولى لجنة المشتريات المركزية أو لجان المشتريات في المحافظات والمناطق إدارة عملية البيع.
الفصل العاشر / الشراء
المادة /37 تشكل لجنة مشتريات مركزية في مركز المنظمة على أال يكون اآلمر بالصرف عضوا فيها.
المادة /38 تشكل لجان مشتريات في المكاتب والبرامج والمشاريع على أال يكون المخول باأمر بالصرف عضوا فيها.
المادة /39 في المكاتب التي ال يمكن تشكيل لجنة مشتريات فيها، يخول منسق المكتب بشراء المواد بنفسه ضمن الميزانية.
المادة /40 تعقد صفقات الشراء وفقا لما يلي:
:1-40 بموجب وصل أصولي إذا كانت قيمة المادة ال تتجاوز )$ 500( خمسمائة دوالر أو ما يعادله.
28
:2-40 بموجب وصل أصولي مع ثالثة عروس إذا كانت قيمتها بين )$ 500( خمسمائة دوالر و
)$ 5000( خمسة االف دوالر أو ما يعادله.
:3-40 باستدراج العروس إذا كانت قيمتها بين )$ 5000( خمسة االف دوالر و )$ 25000( خمسة وعشرون ألف دوالر أو ما يعادله.
:4-40 بالمناقصة السرية إذا كانت قيمتها تتجاوز )$ 25000( خمسة وعشرون ألف دوالر أو ما يعادله.
المادة /41 تنظم المناقصات في المنظمة على الشكل اآلتي:
:1-41 تشكل الهيئة اإلدارية في المنظمة لجنة خاصة إلدارة عملية المناقصة، على أن يكون فيها عضو مالي من قسم الموارد المالية.
:2-41 يمكن تشكيل لجنة مشتركة مع شركاء المنظمة من الجهات الحكومية أو المنظمات أو الجهات الممولة اأخرى أو الجهة المستفيدة إلدارة عملية المناقصة إذا كان موضوع المناقصة متعلقا ببرنامج أو مشروع أو نشاط مشترك مع إحدى هذه الجهات.
:3-41 بعد االطالع على موضوع الطلب والتفاصيل الفنية المتعلقة به، تطلق اللجنة الخاصة )اعالن مناقصة( وتنشره بالطريقة التي تناسب الوضع عبر واحدة أو أكثر من قنوات النشر التالية، مع ضمان إمكانية اطالع الجميع عليه بأسهل الطرق:
· الصحف والمجالت.
· اإلذاعة والتلفزيون.
· النشر االلكتروني.
· الالفتات.
· المنشورات اأخرى.
:4-41 تعقد لجنة المناقصات اجتماعاتها وتوثق مجرياتها بمحاضر رسمية.
:5-41 تحدد لجنة المناقصة في متن اعالن المناقصة:
· الشروط والمستمسكات الواجب توفرها لدى الجهة المجهزة بما فيها االجازة والخبرات السابقة وتأييد الضريبة وكل ما ينو عليه القانون الساري.
· وصف المواد وكميتها والوقت المحدد لتجهيزها ومنشأها والوثائق الخاصة بها إذا كانت من اأجهزة المشمولة بالضمان، كما تحدد نوع الخدمة وشروطها إذا كانت في موضوع تقديم خدمة.
· مكان تسليم المواد أو الخدمة بالطريقة والكيفية التي تراها مناسبة.
· الشروط القانونية المتعلقة بالتأخير وعدم اإليفاء بالطلب والتأمين والضمانات والجمارك والضرائب والرسوم والمتعلقات القانونية اأخرى، وتحدد مبلغ الغرامات المتعلقة بها.
· المواصفات اإلدارية والفنية للمواد أو الخدمات وفق جداول مبوبة واضحة ومفصلة.
· طلب نماذج من المواد إذا استدعت الحاجة.
· كيفية الحصول على أوراق المناقصة وثمنها ومدة تقديم الظروف المغلقة.
:6-41 تستلم اللجنة الظروف المغلقة الخاصة بالعطاءات المقدمة إلعالن المناقصة من الجهات المجهزة للمواد أو الخدمات خالل مدة المناقصة وتحتفظ بها في مكان آمن لحين موعد فتح الظروف.
:7-41 تقوم اللجنة في الموعد المحدد وبجلسة علنية بفتح الظروف المحتوية على العروس المقدمة للمناقصة، ويتم تحليل العروس واختيار العرس المناسب وفق هذه المؤشرات:
· أقل اأسعار.
29
· موعد ومكان التجهيز.
· سمعة الجهة المجهزة وخبراتها.
:8-41 ال يشترط قبول العرس اأقل سعرا بل يجوز مراعاة المؤشرات اأخرى عند اختيار العرس اأفضل، على أن يذكر ذلك في المحضر.
:9-41 تقدم اللجنة محضرها الى الهيئة اإلدارية لتوقيع العقد مع الجهة المجهزة التي وقع االختيار على عرضها.
:10-41 يخضع عمل لجنة المناقصة للتدقيق الداخلي والخارجي إذا اقتضت الضرورة.
:11-41 تتولى الهيئة اإلدارية متابعة تنفيذ العقد مع الجهة المجهزة للمواد أو الخدمات وفق الشروط المعلن عنها في المناقصة، وتتولى متابعة القضايا القانونية المتعلقة بها امام الجهات ذات االختصاو.
المادة /42 الحاالت التالية يمكن استثناؤها من المادة 40 أعاله:
:1-42 في حالة تعذر الحصول على وصل أصولي، يمكن تنظيم سند صرف بالمبلغ على أال تتجاوز قيمة المادة )$ 20( عشرين دوالرا أو ما يعادله.
:2-42 في حالة تعذر الحصول على عروس للمواد التي تزيد قيمتها عن )$ 500( خمسمائة دوالر أو ما يعادله بسبب توفر المادة لدى مصدر واحد، يمكن االكتفاء بالوصل اأصولي، بشرط الحصول على موافقة رئيس الهيئة االدارية.
:3-42 بالنسبة للمشتريات من المؤسسات الحكومية أو المنظمات يير الحكومية اأخرى، يتم االكتفاء بالوصل أو الفاتورة الصادرة من جهة البيع.
المادة /43 يعمل بمبدأ الشراء بالجملة كلما أمكن ذلك بشرط توفر اإلمكانية المالية ومكان الخزن.
المادة /44 تدفع قيمة المشتريات بالصكوك أو نقدا، وال تتم عمليات الشراء بالدفع اآلجل إال بموافقة رئيس الهيئة االدارية.
الباب الرابع / المخازن
الفصل الحادي عشر / اإلدخال واإلخراج المخزني
المادة /45 على الهيئة اإلدارية اعتماد نظام مخزني مناسب وإصدار الئحة خاصة باإلدخال واإلخراج المخزني.
المادة /46 تتولى الحسابات مهمة جرد الموجودات وتوثيقها وحسب النظام المتبع.
الباب الخامس / الحقوق المالية
الفصل الثاني عشر / الرواتب واألجور
المادة /47 تدفع رواتب أو أجور العامل بعقد في المنظمة في اليوم اأخير من الشهر، إال إذا نو العقد الموقع معه خالف ذلك، وفي حال عدم توفر السيولة النقدية، يجوز لآمر بالصرف أو المخول باأمر بالصرف تأخير دفع الرواتب أو اأجور لمدة ال تزيد عن ثالثين يوما.
30
المادة /48 ال يجوز زيادة أو إنقاو الراتب أو اأجر إال بإبرام عقد جديد.
المادة /49 يحق للعامل بعقد في المنظمة طلب فسخ عقد العمل مع المنظمة إذا تأخر دفع راتبه أو أجره أكثر من ثالثين يوما، وعلى المنظمة دفع كامل مستحقاته خالل فترة ثالثة أشهر من تاريخ فسخ العقد.
المادة /50 ال يجوز للعامل بعقد استالم اكثر من راتب او اجر من المنظمة اال اذا كان بداعي اكمال مستحقاته في اكثر من مشروع.
الفصل الثالث عشر / العاملون بعقود في المشاريع قصيرة األمد
المادة /51 تدفع مستحقات العامل بعقد في البرامج والمشاريع بحسب نو العقد الموقع معه.
الفصل الرابع عشر / العقود المؤقتة
المادة /52 تبرم العقود المؤقتة النجاز عمل محدد في فترة زمنية محددة، وتدفع مستحقات المتعاقد معه بحسب نو العقد.
الفصل الخامس عشر / المكافآت
المادة /53 تدفع المكافآت في ثالث حاالت:
:1-53 عمل متميز أو جهد استثنائي للعامل بعقد في المنظمة.
:2-53 خدمة يقدمها يير العاملين بعقود للمنظمة.
:3-53 بقرار من الهيئة االدارية، تدفع مكافأة لعضو مجلس اأمناء عند إسهامه في توفير الدعم لبرامج أو مشاريع المنظمة، أو تقديمه خدمة كبيرة لتحقيق اهداف المنظمة، على أال تدفع المكافآت من الميزانية السنوية للمنظمة، ويقتصر دفعها من ميزانيات البرامج والمشاريع.
الفصل السابع عشر / نقاط العاملين بعقود
المادة /54 تحسب نقاط للعامل بعقد في المنظمة لغرس التنافس على وظيفة أو زيادة الراتب أو التعاقد معه في منصب تنفيذي أعلى، وعلى الشكل اآلتي:
:1-54 نقطة واحدة عن كل سنة خدمة فعلية في المنظمة لحد خمس نقاط.
:2-54 نقطة واحدة عن كل سنة تطوع في المنظمة قبل عمله بعقد لحد نقطتين.
:3-54 ثالث نقاط عن كل كتاب شكر وتقدير صادر من مجلس اأمناء.
:4-54 نقطة واحدة عن كل كتاب شكر وتقدير صادر من الهيئة اإلدارية لحد ثالث نقاط.
:5-54 ست نقاط لحامل شهادة الدكتوراه.
:6-54 خمس نقاط لحامل شهادة الماجستير.
:7-54 أربع نقاط لحامل شهادة البكالوريوس.
:8-54 ثالث نقاط لحامل شهادة الدبلوم الفني.
:9-54 نقطتان للمتخرج من اإلعدادية أو ما يعادلها.
:10-54 نقطة واحدة عن كل شهادة تدريب المدربين لحد ثالث نقاط.
:11-54 ثالث نقاط للمتخصو في الكومبيوتر.
31
:12-54 نقطتان للممارس في مجال الكومبيوتر.
:13-54 نقطة واحدة للذي يستطيع العمل على الكومبيوتر.
:14-54 ثالث نقاط للذي يجيد ثالث لغات بطالقة.
:15-54 نقطتان للذي يجيد لغتين بطالقة.
:16-54 نقطة واحدة للذي يجيد لغة واحدة بطالقة.
:17-54 ثالث نقاط لألنثى.
:18-54 ثالث نقاط لذوي االحتياجات الخاصة.
المادة /55 للجنة المكلفة بمقابلة المتقدمين للعمل منح ما ال يتجاوز 15 نقطة لذوي الكفاءات العالية في المجال المتقدم إليه.
الباب السادس / العقوبات
الفصل الثامن عشر / عقوبات العاملين بعقود
المادة /56 العقوبات المعتمدة في المنظمة تجاه العاملين بعقود لديها:
:1-56 التنبيه، مع قطع راتب أو أجر يوم واحد.
:2-56 لفت النظر، مع قطع راتب أو أجر ثالثة أيام، مع إنقاو نقطة.
:3-56 اإلنذار، مع قطع راتب أو أجر سبعة أيام، مع إنقاو ثالث نقاط.
:4-56 اإلنذار النهائي، مع قطع راتب أو أجر خمسة عشر يوما، مع إنقاو سبع نقاط.
:5-56 الفصل وفسخ العقد، مع قطع كافة المستحقات، مع حذف كل نقاطه.
المادة /57 تصدر الهيئة اإلدارية التعليمات الالزمة حول العقوبات.
الفصل التاسع عشر / عقوبات المتطوعين
المادة /58 العقوبات المعتمدة في المنظمة تجاه المتطوعين:
:1-58 التنبيه.
:2-58 لفت النظر، مع إنقاو نقطة.
:3-58 اإلنذار، مع إنقاو ثالث نقاط.
:4-58 اإلنذار النهائي، مع إنقاو سبع نقاط.
:5-58 حذفه من قائمة المتطوعين، مع حذف كل نقاطه.
الباب السابع / التبرعات والمنح والهبات
الفصل العشرون / التبرعات
المادة /59 تقبل المنظمة التبرعات من اأشخاو في هيئتها العاملة وخارجها، وفق اأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المنظمة.
المادة /60 تدرج مبالغ التبرعات في باب خاو في حسابات المنظمة وبأسماء المتبرعين.
32
المادة /61 للمنظمة قبول المنح يير المشروطة المقدمة لها، وفق القوانين السارية والنظام اأساسي للمنظمة.
المادة /62 تدرج مبالغ المنح في باب خاو في حسابات المنظمة وبأسماء الجهات المانحة.
الفصل الثاني والعشرون / الهبات
المادة /63 يقصد بالهبات في أنظمة ولوائح المنظمة التبرعات والمنح العينية يير النقدية.
المادة /64 للمنظمة قبول الهبات يير المشروطة المقدمة لها، وفق القوانين السارية ونظامها اأساسي.
المادة /65 تدرج الهبات في قائمة ملحقة بالتقرير المالي السنوي، وبأسماء اأشخاو والجهات الواهبة.
الباب الثامن / الموازين الحسابية
الفصل الثالث والعشرون / الموازنات التخمينية
المادة /66 للمنظمة موازنة تخمينية عامة لبرامج المنظمة في الخطة اإلستراتيجية.
المادة /67 للمنظمة موازنة تخمينية سنوية تقرها الهيئة االدارية.
المادة /68 الهيئة اإلدارية مسؤولة عن إعداد الميزانية التخمينية السنوية وتوفير المبالغ المرصودة في الميزانية السنوية، وفق آليات تحددها في تعليمات خاصة.
الفصل الرابع والعشرون / التقارير المالية وموازين المراجعة
المادة /69 يقر مجلس اأمناء التقرير المالي الختامي لبرامج المنظمة في الخطة اإلستراتيجية، وفق النظام اأساسي.
المادة /70 تقر الهيئة االدارية التقرير المالي السنوي.
المادة /71 تصدر الهيئة اإلدارية تعليمات خاصة تعدها الحسابات حول كيفية إعداد التقارير المالية وموازين المراجعة.
الباب التاسع / السلف
الفصل الخامس والعشرون / السلف المستديمة
المادة /72 السلف المستديمة هي السلف طويلة اأمد التي يجري تصفيتها في نهاية السنة المالية بالنسبة للمكاتب واأقسام، أو في نهاية البرنامج أو المشروع.
33
المادة /73 يتم طلب السلفة المستديمة من قبل مدير المكتب أو القسم أو البرنامج أو المشروع إلى الهيئة اإلدارية.
الفصل السادس والعشرون / السلف االعتيادية
المادة /74 السلف االعتيادية هي السلف الممنوحة للمكاتب أو اأقسام أو لجان المشتريات لصرف مفردات الميزانية التخمينية المقرة، وال يجوز منح سلفة جديدة إال بعد تصفية السلفة السابقة.
المادة /75 يجوز صرف سلفة لألشخاو لتأدية عمل متعلق بالمنظمة بموافقة رئيس الهيئة االدارية، على أن تتم تصفيتها وفق اأصول.
المادة /76 ال يجوز منح سلف شخصية إال بموافقة الهيئة اإلدارية المقترنة.
الباب العاشر / عجز المنظمة
الفصل السابع والعشرون / العجز المالي
المادة /77 في حال تعرس المنظمة لعجز مالي كبير، يشكل مجلس اأمناء لجنة طوارئ من أعضائه ومن الجهاز التنفيذي إلدارة المنظمة، وتخول هذه اللجنة كافة الصالحيات المالية الواردة في النظام المالي.
المادة /78 في حالة فشل معالجة العجز المالي، تتم الدعوة إلى مؤتمر الهيئة العامة للمنظمة، لحل أو دمج المنظمة وفق القوانين السارية والنظام اأساسي.
الفصل الثامن والعشرون / المخالفات المالية
المادة /79 في حالة ثبوت مخالفات مالية كبيرة في الهيئة اإلدارية، يصدر مجلس اأمناء قرار تجميد الجهاز التنفيذي في المنظمة، ويتولى بنفسه اإلدارة التنفيذية للمنظمة، ويشكل لجنة تحقيقية في المخالفات.
المادة /80 في حالة ثبوت مخالفات مالية كبيرة في المكاتب أو اأقسام أو البرامج، تصدر الهيئة اإلدارية أمر تجميد الجهاز التنفيذي، ويشكل لجنة تحقيقية في المخالفات.
34
ALIND ORGANIZATION FOR YOUTH DEMOCRACY
ORGANIZATION PROFILE DUHOK/IRAQ
Why Alind?
Alind organization is a humanitarian, non-profit, non-political and non-governmental organization working to serve the public interest in general and youth Both young men and women in particular. It was established due to the urgent necessity of the community to development, and in accordance to a firm and scientific basis with the major aims of developing and empowering youth both young men and women and the civil community . It is established on the basis of a transparent policy by a number of highly educated professionals and specialists taking into consideration the right of every Iraqi citizen to development resources regardless of their gender, age, nationality, religion, sect, belief, and political .
1) Organization Details
a) Name of the Organization : Alind Organization for Youth Democratization (Alind org)
b) Geographical areas of intervention: KRG Duhok,Erbil, Suleymani,and provinces Karkuk, Musul
c) Address Organization's head office : Grebasi base, Street, Mam u Zain, House No. Z33B15 office Duhok city, Kurdistan Region, Iraq
Organization branch address : Iraq – Nineveh - Alqosh providence Musil Alqush district Office: deer street
d) Contact person. Sherzad Mohammed permosa
Executive Director
Mobile: +964(0)7504714420 & +964(0)7709133534
Email:Alindorg2006@yahoo.com & Alindorg1@gmail.com
d) Legal Status of the Organization
RegistrationAuthority: Kurdistan Region Council of Ministers Ministry of Interior
Registration No 4540
Date 3/4/2005
Registration Authority Kurdistan Region Council of MinistersNGO/KRG office
Registration No 334-G
Date 10/04/2013
Facebook page1: Alind Organization https://www.facebook.com/sherzad.permosi.1
Facebook page2: منظمة الند لدمقرطة الشباب
Facebook page3: https://www. thinkagain thinkagain
Website: https://orgalind.blogspot.com
Twitter: https://twitter.com/AlindUsa
Skayb: Alind org
03) Organization Bank account:
Bank name: Kurdistan international Bank for investment & Development Bank Details:
Bank Name : Kurdistan International Islamic Bank For investment & development Bldg and Street Duhok.Shndokha City Duhok Country IRAQ Postal Code 42001 Country IRAQ Bank Account Name : Alind Organization for Youth Democratization Bank Account No. :4001100 Swift Code KIBIIQBAXXX Iban Number IQ51KIB1987040011000001
|
|
|
|
. Since 2005, as national non-governmental non- political organization, Alind has been committed to immediate humanitarian relief to support those in urgent need and protect people’s (Especially Youth Both young men and woman and children) dignity, while co-creating longer term opportunities for sustainable growth and fulfilling people’s potential.
Alind org endeavors to respond to humanitarian crises and build resilience, peace promote including and sustainable growth; co-construct effective governance and support the building of civil society in most areas of Iraq through building strong communication along with funders and participating in several conferences and events worldwide to enable investing in people and their potential.
Alind org ’s mission is to save lives and support people in meeting their needs in hard to reach area. Alind org develops and implements programs that target the most vulnerable among populations that have suffered from conflict, natural disaster, or socio-economic hardship. Alind org s approach looks beyond the immediate emergency towards opportunities for longer term livelihoods reconstruction and sustainable development.
With a budget of 1.5 million USD since 2005 Alind org is active in most Governorates in Iraq and implements more than (79) projects reaching over 100 one Hundred thousand beneficiaries Direct and indirect with 100 Local staff.
05) Year of Establishment Alind org Established in 2005
06) Project Activities: The Alindorg Activities started in 2005
07) Vision, Mission and Goal
7-1.Vision Alind org
Alind believes in collaboration and collective action wth civil society, international organizations and individuals to advance every woman, child and youth life by access to social justice, be free from gender inequality in their societies, and live free from threat of violence or discrimination. Also believes in investing in the communal needs of refugee, IDPs and host communities to forge social cohesion .visualized a society-poverty free, socially, economically self-reliant and conscious about basic rights and human dignity .
7.2 Our Values
To uphold the values of humanitarian work by seeking the need and reporting it, acting independently and minimizing harm with accountability and transparency
7-3 Mission Statement:
Alindorg works to help the marginalized, the needy, and the neglected of society without distinguishing racial, religious, ethnic or nationalistic racism and considering gender equality (especially youth alike young men and women, children, women and children) at the grassroots level and finding access to sustainability in society. Therefore Alindorg will take all necessary initiatives / measures to enable and determine the self-determination of community members and enable them to solve their social, economic, social, psychological, legal, education, health and GBV,, SGBV, FGM. Job creation and economic independence of women, minority rights and governance Responsible and basic participation in politics, decision-making, decent living and well-being.
7-4: GOAL
To help and develop the distressed, needy, neglected and vulnerable people Iraq, socially and economically by providing them necessary assistance for sustaining their lives and conditions specially the Youth Both young men and women and children as well.
8) Objectives
- to Developing and empowering the community and specially the Youth Both young men woman in different fields of life.
- Capacity building of woman and youth to activate her participation in different fields of life like democracy, and reduce the family sufferings.
- Improving family awareness in the application of democracy with the family individuals so as to reduce the family problems and suffering.
- Raising the number of Youth Both young men and women employees.
- To promote and spread the principles of democracy and human rights in society.
- Consolidating Youth Both young men and women role in Iraq to announce and affirm their rights, discarding all forms of differentiation and achieving equality between g especially specially the Youth Both young men and women .
- Promoting a culture of transparency and social justice.
- Working in the field of coexistence and minority rights.
- To develop the principles and values of nonviolence, dialogue and tolerance in society.
- Ensuring quality, equitable and inclusive education and promoting lifelong learning opportunities for all.
09) Alind org Strategy
· One of the main strategies of the organization is to play an active role in the reconstruction and development process of the new Iraq. It focuses on programs that are geared toward development of the community and Youth Both young men and women particularly in the rural areas, supporting establishment of community organizations, and strengthening inter-organization relations and efforts to establish a network of civil society organizations (CSOs) in the northern region.
· Among its priorities is to link the local community with the advanced developed countries to get direct benefit from the new developed strategies, technologies and experiences and to follow the development at all aspects.
· The organization endeavors to establish and maintain good reputation and credibility among various groups of the community especially the rural community, funding agencies, international NGOs and local departments.
10) Funding Sources:
# |
UN Agencies |
USA |
Canadian |
European |
Others |
|
UNOPS |
NDI |
Canada Volunteer Team |
Consul Netherlands |
E I M T |
|
UNESCO |
IRI |
CLIC |
BMZ |
KRG |
|
UNECEFS |
ICSP |
|
NPA |
RID |
|
UNAME |
USAID |
|
HELP |
PCP |
|
UN |
Kurdistan Anabaptist Charity |
|
WADI |
NCCI |
|
IOM |
MERCY CROPS |
|
Hivos |
Ihe-net Japan |
|
UN WOMEN |
ACDI VOCA |
|
|
KHRW |
|
FAO |
DAI |
|
,SIDA |
PFO |
|
UNFPA |
RRT USA |
|
|
|
|
UNHCR |
NEED |
|
|
|
|
|
Seam Program Mercy Corps |
|
|
|
|
|
IWL |
|
|
|
|
|
fhi360 |
|
|
|
11) A) Governance Board
· Sherzad Mohammed Permosa Manager
· Nawzat talat rfat Member
· Nawzad Mohammed hasan Member
· Beshang zuhar Mohammed Member
· Dindar Mohammed rashed Member
B ) Staff
The organization's operations are carried out from the main divisions: as per the chart below; -
The number of the staff varies and depends on the volume of work and the number of projects and activities with a special consideration given to the And With special needs, young men and women And female participation.
The organization comprises a number of highly qualified staff who are specialized in the fields of In all areas where the organization works (protection and inclusion, SGBV, GBV, FGM, outreach, education, and advocacy, how to write small projects, participation, peacebuilding, sexual violence, law amendment, CRSV, sustainable development 2030)
Administration, finance, logistic and public relations, and who have adequate experience in the work with the international and national organizations. There are two types of staff: permanent that include key staff working in the development, implementation, and management of projects, and volunteer and part time staff especially some professors and teachers from the Duhok University.
It is worth mentioning that Alindorg staff have adequate knowledge of area geography, and they can work under pressure and abnormal situations particularly during emergencies due to their high qualifications and experiences that were gained through the period of their work with UN agencies and other NGOs worked in the country.
Scope of work
The organization's prioritized areas of implementation are concentrated in Duhok, Erbil, Sulaimaniyah,Halabja and Ninewa Governorates. Alind Org can expand its work to other areas including other regions depending on the required projects and activities. Alind Center has the ability to implement and perform the following activities:
Ø
Surveying |
Ø Data collation and analysis
Ø Land (geodetic) surveying
Ø
Capacity Building |
Ø Education and awareness training courses and seminars
Ø Training workshops and conferences particularly in democracy, anti-terrorism and anti-violence promotion
Ø
Programs/Planning |
Ø Project proposal preparation
Ø Project implementation and monitoring
Ø Project evaluation
Ø
Community Development |
Ø Embowering and strengthening role of and Youth Both young men and women centers in community development
Ø Improving performance of cultural and youth centers
Ø Promoting peace, democracy and human rights
12) ALIND Organization Structure:
13) Human Resources:
Alindorg policy takes into consideration the following issues while implementing any project
· Employment categories Compensation
· Job descriptions Salary Adjustment
· Salary levels Changing Jobs
· Recruiting and selection Employees Overtime compensation
· Introductory period Pay schedule
· Performance Evaluations Staff Development
· Personnel’s Files Staff Appreciation Activities
14)Alind org Financial Management
Alind org financial management involves the following four building blocks:
- Keeping records
- Internal control
- Budgeting
- Financial reporting
1. KEEPING RECORDS
The foundations of our accounting are basic records that describe our earnings and spending. This means the contracts and letters for money we receive and the receipts and the invoices for things that we buy.
These basic records prove that each and every transaction has taken place. They are the cornerstones of being accountable.
· All these records are carefully filed and kept safe.
· Writing down the details of each transaction. Writing them down in a 'cashbook' - which is a list of how much we spent, on what and when?
2. INTERNAL CONTROL
· Keeping cash in a safe place (ideally in a bank account).
- Making sure that all expenditure is properly authorized.
- Following the budget.
- Monitoring how much money has been spent on what every month.
- Employing qualified finance staff.
- Having an audit every year.
- Carrying out a 'bank reconciliation' every month - which means checking that the amount of cash we have in the bank is the same as the amount that our cashbook tells we that you ought to have.
This last control proves that the amounts recorded in the cashbook and the reports based on it are accurate.
3. BUDGETING
Alind org financial management, depending on preparing accurate budgets, in order to know how much money we will need to carry out our work.
4. FINANCIAL REPORTING
The fourth building block is writing and reviewing financial reports. A financial report summarizes our income and expenditure over a certain period of time.
Financial reports summaries the information held in the cashbook. This is normally done using a system of codes, to allocate transactions to different categories. These categories might often be defined by donors.
15) Procurement Policies
Alind Organization
for Youth Democratization is a Non-governmental, Non profitable Organization,
independent for any political and religious authority, This organization has
been working since it's establishments at 2005 in Iraq with its partners of
local, regional and international organizations of common interest in the field
of promoting and protecting human rights which, transparency , honesty of the
elections and promotion of civil peace for women, children and the youth would
be achieved to build a civilized society
The Introduction According to article 12, paragraph 6, of the rules of
procedure of the Organization the financial policy created for the purpose of
laying the foundations and rules for dealing with all procurements and services
to achieve a clear, transparent, and fair financial policy and by taking
methodological steps for the competent committees and the mechanism of
promotion for the procurement and receipt of tenders and selection of suppliers
and contracting with the covered and methodical oversight mechanism at all
mentioned steps.
Description of procedures Delegation of authorities Purchase request:- To meet
the financial needs of the Organization, the staff that working in it apply
according to their job competences those needs to the relevant committees.
Procurements Committee:-
Procurements Committee consist of three
members (the Chairman and two members or more) and its members change every six
months.
The competence of the Committee
The competence of the Committee consists of the following:-
The invitation to submit tenders and tender form delivery.
The procurement Committee of the Organization invites the suppliers to submit
their tenders on the purchase of materials to be supplied according to the
criteria and conditions and specifications and is promoted by many means such
as readable, audible, and visual publicity, and as needed and direct delivery
of the Chairman of the Committee.
Types and methods of purchase:
Purchase deals are held according to the following:-
1: Under fundamentalist receipt if the value does not exceed ($500) five
hundred
dollars or the local currency equivalent.
2: Under the fundamentalist receipt with three offers if the value exceeds
($500)
five hundred dollars up to (10,000) ten thousand dollars or the local currency
equivalent.
3: Through tenders if the value exceeds ($10,000) ten thousand dollars or the
local
currency equivalent.
The tasks of the procurements Committee:
1. Chairman of the Committee:- the director of the Organization is chosen to be
the Chairman of the Committee and his tasks shall be as follows:-transparent,
and competitive tender when raised and to choose to deal with suppliers who
have sound commercial history and a record devoid of any concern or placed in
the blacklist by other relevant agencies, in
coordination with the Chamber of Commerce of the that region.
16) Policy for Promoting Gender Equity
Achieving gender equality and female empowerment are core development objectives and key to effective and sustainable outcomes. When women and men have equal opportunities and resources, societies are more likely to thrive. Gender inequality exists in all of the countries where Alind org works. Women and girls are more likely to be marginalized from political processes and market systems, bear the burden of HIV/AIDS, food insecurity and climate change, and experience discrimination, sexual harassment and gender based violence' in some contexts, men and boys are disproportionately affected by violence and changes in traditional community structures due to socially defined gender norms. Alin org believes that gender equality is part of its vision that people - both women and men – are empowered to succeed in the global economy. Further, closing gender inequality gaps and responding to the gender dynamics of a development context is part of doing effective and efficient development. Therefore, Alind org is committed to implementing gender equitable approaches in all aspects of its programs and operations as a means towards achieving greater gender equality' This means that Alind org often must focus specific attention, processes and resources in its programs to ensure that women - and men, in contexts where they are marginalized, - are fully able to engage in development activities and benefits, with regard to its operations, Alind org employee policy already stipulates that discrimination and hostile work
Environments towards individuals based on gender - as well as race, ethnicity, sexual orientation or religion - will not be tolerated.
17) Alind org Program planning
Alind org Program planning easily is deciding what needs to be done, and who does what, when and where. We use two key elements to success our program planning which are
· The program or project itself
· The interest and involvement of group members.
We use following seven steps to choose and plan any successful program which will interest and involve the membership:
1-Analyze the situation.
2-Identifying project Needs, problems, purpose & Goals
3-Stating Program Objectives and Solutions
4-Taking Stoke of organization Resources and Select methods
5- Planning the Details
6- Activities
7-Monetoring
18) Security, Safety & Access
Alind org will provide information about any security threats. The information or updates may be provided by the Donor Employees should adhere to directives issued by Alind org While employees are expected to exercise care and diligence to protect the assets that donors have entrusted in Alind org, employees should not put their life at risk in order to protect Alind org property. It is impossible to live in a risk-free environment. In insecure environments, risks can be significant and many project activities involve exposure to them. However, when employees are exposed to risk, the work that can be achieved must always outweigh the risks taken
18) Monitoring & Evaluation (M&E)
In every project Alind org develop a monitoring strategy to examine the progress of the interventions and also to document lessons learned depending on project type using (M&E). In addition to the monthly and annual reports developed by the project staff based upon a set of pre-identified progressive indicators, Alind org will organize semi-annual and annual meetings with the community to generate feedback, facilitate planning and promote people’s participation. This will be a two-way approach for the achievement of effective results and ensure community ownership of the activities undertaken. Further, project visits will be undertaken by senior organizational staff and donor agency representatives on regular basis.
The evaluation will be conducted at the end of the project period. In consultation with the donor agency, the evaluation will be carried out by an external agency/resource person. The progressive indicators, identified during the baseline, will be used to compare the project results. Case studies, best practices, lessons learned and other information, including gender disaggregated data will be carefully documented and presented in the final report. Monitoring plan of the every project will
Be based on daily, weekly, and monthly monitoring visits.
Depend on the type of issues during implementation of the project.
Ensure implementing several activities in accordance to our frame work.
Compare between the actual expenses and specified budget for each item to avoid exceed project budget.
Utilize project materials according to the geometric specifications which exist in bill quantity and project sketches.
Identify obstacles which may occur during implementation process, to solve or find alternative solutions where may not opposite with the budget, specified frame work, and geometric specifications.
This means that the following issues will be monitored: Inputs, activities, outputs, outcomes, impact as well as the mechanism of indicators to measure the results. All activities will be documented with photos.
The monitoring plan also includes interviews with beneficiaries concerning their involvement in the project processes. It means delivering of the real outputs to the real beneficiaries.
Evaluation:
Evaluation will start after finishing of the project, to identify the impacts on beneficiaries and Study obstacles. It will identify the rate of fulfilled goals and detect reasons behind failure to achieve some objectives completely, and shed light on the successful stories and writing down of recommendations for future projects, taking advantages of learned lessons. It means making a comparison between available items within the project and what has been achieved, researching differences and reasons and how to avoid them in future, and identification of weak points within the project and benefit from them in new projects.
Corporate conduct/Anti-Bribery and corruption Policy
Alindorg expects all employees to conduct themselves in ways that reflect our organizational mission and values. To that end, Alind org created a corporate conduct and anti-bribery and corruption policy. Employees are responsible for knowing the contents of the policy and, as a condition of employment, are asked to sign an Acknowledgement of receipt of the policy and a certification of compliance.
19) Principles of Conduct Alind org
1- The valuable Groups come first.
2- Identifying Beneficiaries regardless of the race, Religion, creed or nationality of the recipients and wit out adverse distinction of any kind, Selecting Beneficiaries is calculated on the basis of need alone.
3- Aid will not be used to further a particular political or religious standpoint.
4-We work as coordination with local authorities. We shall Endeavour not to act as instruments of government Foreign policy.
5. We shall respect culture and custom & religions.
6. We shall attempt to build good relations with host communities and other Agencies working in same area
7. Ways shall Participate Beneficiaries in most of our project cycles
8. We shall to reach services to needed persons
9. We hold ourselves accountable to both those we seek to assist and those from whom we accept resources.
10. We shall get information from several sources Depending on which we observed in location.
20) Conflict of interest
Alind expects all employees to avoid situations or circumstances conflicting with the interests of Alind or engaging in activities giving even the appearance of such a conflict. Accordingly Alind requires that all relationships and transactions between individual employees as well as those between employees and individuals in other organizations or business concerns be conducted ina manner free of any conflict with the interests of Alind . Employees should review with Alind org executive Manager, or their supervisors, any activities they conflict of interest. Because a specific conflict of interest may raise a variety of factual, moral and legal issues, it is difficult to define with particularity the various circumstances and relationships that might in fact result in or create either an actual conflict or an appearance of a conflict of interest. Alind consequently prescribes no general "rule of thumb" for employees to follow to avoid such conflicts. The organization expects employees themselves to be alert to, to recognize and to avoid such situations and circumstances. The list below is merely suggestive of the types of, red-flag, 'situations and circumstances where employees should exercise caution:
L- Accepting gifts, other than those of nominal value or importance, or having
2- Any travel, living or entertainment expenses paid for themselves or members of their families by any person, firm, organization or corporation currently doing business or seeking to do business with Alind org, whether for commercial or noncommercial purposes. Examples of acceptable gifts of nominal value or importance from an overseas grantee might include a token of appreciation such as an inscribed plaque or plate, a simple specimen of one of the grantees
Products, a lunch or dinner provided during a project visit, or being voluntarily driven by a grantee to or from the local airport on a project visit. Gifts of common branded promotional items of nominal value, such as ballpoint pens, pencils, notepads, letter openers, hats,
calendars, shopping bags and the like are acceptable, whether from current or prospective vendors, brokers, contractors, suppliers or grantees. offers of inexpensive lunches or dinners may be accepted from current (as opposed to prospective) vendors, brokers, etc., but only father express and exclusive purpose of conducting ongoing Alind org business, and only for dining in ordinary (i.e., non-extravagant) settings and surroundings not giving possible rise to the appearance of a conflict.
3-individual, business or other organization that furnishes merchandise, supplies, property or services to Alind org or any subsidiary or affiliate. This would include, for example, arrangements to receive loans (other than bank loans), commissions, royalties, property shares or anything of value. Making investments, other than routine (arms-length) trading in public stock and
4- Bond markets, in any companies or organizations with which Alind org does business. Any such investments should be reported to the general counsel for review. Accepting a salary, consulting fee, honorarium or reimbursement of expenses for 5- Writing, speaking or other services rendered to another organization for work that is a normal
Part of the employee's employment with Alind org . Disclosing privileged Alind org information or confidential data to outsiders
5- Misusing Alindorg property for inappropriate or more than nominal personal use. This would include, for example, the use of contraband computer software with Alind
Computers or the substantial and continuing use of an Alind computer for purely personal purposes. Serving on the Board of Directors or as a volunteer, paid consultant or
6- employee of an organization or business in any way competing directly with Alind org for resources and program opportunities, unless such service is being undertaken in furtherance of or consistent with an approved Alind org agreement or relationship with that organization or business. Using one's position in the company or knowledge of its affairs for personal gain
7-Taking public positions on civil, political, legislative or other issues of a public
8- Nature in the name of Alind, as an identifiable Alinds employee, or on Alind org stationery without the prior approval of the general counsel and the president and/or COO. Serving in any capacity that might imply, without authorization, Alind org
9- Approval of the policy, product or services of any private enterprise. Employees must discloseactual or potential conflicts of interest or the appearance thereof to the, the Country Director, Executive Director or their supervisors as soon as they become aware of them. Failure tomake required disclosures or resolve conflicts of interest satisfactorily can result in disciplinaryaction up to and including termination of employment.
Alind org Implemented Projects (Since2006)
# |
Project Title |
Funding Agency |
Implementation Area |
Starting Date |
Closing Date |
Amount USD |
1 |
Forum on" Introduction to Democracy" |
ICSP |
Duhok |
March 2006 |
One Month |
4800 |
2 |
Workshop on" Advocacy for Woman Rights' |
ICSP |
Ninawa Shekhan |
April 2006 |
One Month |
2500 |
3 |
no for corruption |
ICSP |
Duhok |
1/5/2007 |
One Month |
4500 |
4 |
Marginalized youth |
NDI |
Duhok – And affiliated districts |
May 2007 |
Tow Month |
5000 |
5 |
National Reconciliation |
IRI |
Duhok – And affiliated districts |
5/6/2007 |
Tow Month |
10000 |
6 |
our rights |
FCYI |
Duhok – And affiliated districts |
1/1/2008 |
5Month |
70000 |
7 |
Social integration through education between displaced - people and the clean society |
IOM - KHRW |
Ninawa Shekhan |
MAY2008 |
6Month |
25000 |
8 |
women rights |
FCYI |
Duhok – And affiliated districts |
20/5/2008 |
4Month |
5000 |
9 |
Courses for journalists on how to arts journalism (visual, audio, and telephoto)
|
IMC British |
Duhok |
31-05-2008 |
3Month |
9000 |
10
|
campaign for chlorine distributing campaign to distribute chlorine and educate citizens on health and sanitation |
Musil administration of health - and sanitation |
Ninawa Shekhan |
Des 2008 |
2Month |
Volunteer |
11 |
wedding party for 40 youth together |
KRG and FCYI |
Duhok – And affiliated districts |
25/6/2009 |
5Month |
500000 |
12 |
Increasing (rising) the awareness of youth Empowering youth and raising awareness of equality - gender |
IRI |
Duhok – And affiliated districts |
01/6/2009 |
2Month |
5000 |
13 |
Youth empowerment and awareness raising youth leadership arts (youth and leadership) |
IRI |
Duhok – And affiliated districts |
01/08/2009 |
2Month |
5000 |
14 |
Youth empowerment and awareness-raising youth (youth and political participation) active participation in decision-making |
IRI |
Duhok – And affiliated districts |
01/11/2009 |
2Month |
5000 |
15 |
we can save our self from H1N1 |
Duhok administrations of health and education |
Duhok – And affiliated districts |
1/12/2009 |
2Month |
5000 |
16 |
watching of dispassion in general election |
MATC |
Duhok – And affiliated districts&Nanawa |
Des 2009 |
3Month |
20000 |
17 |
watchdog role in election |
Sun Network |
Duhok – And affiliated districts&Nanawa |
Des 2009 |
3Month |
5000 |
18 |
awareness of voter |
DAI |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
1//2/2010 |
5Month |
30000 |
19 |
Violence against women |
RI |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
1/5/2010 |
3Month |
5000 |
20 |
Did not document about educating citizens to avoid domestic violence |
RI |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
1/7/2010 |
2Month |
5000 |
21 |
Campaign of 25 years to Parliament (amending a law from the age of 30 to the age of 25) youth participation in Parliament |
FCYI – IRI |
Duhok – affiliated districts |
1/08/2010 |
6Month |
5000 |
22 |
Box of helping youth |
FCYI |
Duhok – affiliated districts |
25/9/2010 |
6Month |
6000 |
23 |
Coiffure courses for young women to support their economic independence |
Pak company |
Duhok – affiliated districts |
1-10-2010 |
3Month |
6000 |
24 |
Development of life foals program for the establishment -community learning centers in Iraq |
UNESCO |
Duhok – affiliated districts |
1/1/2011 |
4Month |
25000 |
25 |
Teaching literacy to 8 centers for 600 young men and women in remote areas |
UNESCO |
Duhok – affiliated districts |
1/06/2011 |
9Month |
45000 |
26 |
Distribution of materials Foods to IDPS Distribution of clothes, sums of money and foodstuffs to 500 Syrian refugees in Camp Baquz |
CPT |
Duhok-baqoz |
1/3/2011 |
2Month |
50000 |
27 |
A group wedding for (100) young men and women |
Government of KRG and companies |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
1/9/2011 |
5Month |
101000 |
28 |
Providing support to build peaceful society |
PDO |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
22/7/2011 |
6Month |
5000 |
29 |
Compact between public authority and NGO |
UNOPS |
Duhok – affiliated districts |
1/7/2012 1/3/2013 |
9Month |
20000 |
30 |
Empowering women politicians in Iraq Training 25 female candidates for the Iraqi Parliament for a month |
HIVOS |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
1/3/2013 |
2Month |
15000 |
31 |
Broaden participation by civil society Institutional training for the staff of the organization |
ACDI VOCA |
Duhok-Arbil sulaymanya- |
2012-2014 |
3yer |
Training |
32 |
Ambassadors of Peace |
NPA – Cart Center |
Duhok – affiliated districts |
01/06/2012 |
6Month |
5000 |
33 |
Enable youth Department of civil society organization |
KRG |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
01/06/2012 |
5Month |
11000 |
34 |
Open vocational courses for IDPS |
By self-organization |
Duhok – affiliated districts- Camp IDPs |
1/10/2012 |
6Month |
7000 |
35 |
Youth Empowerment |
KRG- NGO |
Duhok – affiliated districts&Plain Naynawa |
1/01/2013 |
5Month |
30000 |
36 |
toward a better life and new vision for IDPS& Syrian refugee camps teach reading and writing |
UNESCO |
Duhok, Syrian refugee camps |
2013-2014 |
8Month |
30000 |
37 |
toward a better life and new vision for IDPS& Syrian refugee camps teach life careers and find job opportunities for them |
UNESCO |
Duhok, Syrian refugee camps |
2013-2014 |
4Month |
15000 |
38 |
Helping the refugees in the Kurdistan Region financially and morally |
BMZ |
Dohuk outside and inside camps |
2014-2015 |
9Month |
(€) 100000 |
39 |
Helping survivors from the hand of ISIS financially and morally |
BMZ |
Dohuk outside and inside camps |
2014-2015 |
9Month |
(€) 65000 |
40 |
Success stories for young women on the occasion of International Women's Day, 11-10 |
Acdivoca |
Dohuk outside and inside camps |
15-09-2014 |
2Month |
5500 |
41 |
Distributing clothes to the displaced, 10 tons |
Swedish community &KRG |
Dohuk outside and inside camps |
May-2015 |
3Month |
23000 |
42 |
Evaluation of the impact on civil values skills for school students |
UNESCO |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
July2015 |
2Month |
5000 |
43 |
Educating young women and women about their rights in international constitutions and laws, especially the case of women's circumcision |
WADI-BMZ |
Duhok – affiliated districts&Nanawa |
July2015 |
10Month |
50000 |
44 |
Distribution needs of the displaced |
CPT |
Dohuk outside and inside camps |
2014-2015 |
12Month |
12000 |
45 |
Distribution cleaners on Kemp Sharia |
UNICEF |
Dohuk –Sharya Camp |
1-1-2015 |
6Month |
60000 |
46 |
Young leaders at the Crisis |
UNICEF |
Dohuk –Sharya Camp |
1-7-2015 |
6Month |
45976 |
47 |
Community Center Opening Awareness, Volunteerism, Integration and Peacebuilding |
UNICEF |
Dohuk –Sharya Camp |
1-09-2015 |
3Yeer |
Volunteer |
48 |
No to female circumcision |
UNICEF-WADI |
Duhok – Nanawa |
2014-2015 |
6Month |
50000 |
49 |
Distributed 3600 baskets of detergents to 3,600 displaced families in Sharia camp and gave hygiene instructions |
UNICEF |
Dohuk –Sharya Camp |
20-09-2015 |
1Month |
Volunteer |
50 |
Education and life skills for IDP, Psychosocial and educational support and life skills training Develop leaders in community-based psychosocial support |
UNESCO |
Dohuk outside and inside camps |
20-10-2015 |
6Month |
25000 |
51 |
Learning English language For Syrian refugees and migrants and the host community |
JWL |
Dohuk outside and inside camps |
1 Nov 2016 |
1Yeer |
100000 |
52 |
Higher and vocational education on the primary dimension of Syrian refugees and migrants and the host community |
JWL |
Dohuk outside and inside camps |
1 Nov 2016 |
6Yeer |
40000 |
53 |
Socio-economic development of rural women in the Kurdistan Region |
UNESCO,FAO,UNWMAN,UNFPA,KRG |
Duhok – affiliated districts |
1-9-2017 |
6Yeer |
24390 |
54 |
Say no for FGM |
Kingdom of the Nederland |
KRG-Arbil-Dohuk Slaemanya |
1/2/2017 |
12Month |
156800 |
55 |
Distribution of 50 tons of clothing to the displaced in incomplete structures |
By a Kurdish community in Europe |
Dohuk outside and inside camps |
1-5-2017 |
3Month |
Volunteer |
56 |
1 tons of detergents and medicines for chronic diseases& Toothpaste and toothbrushes for children |
By a Kurdish community in Europe -Sweden |
Dohuk- Bagd candela camp |
15-7-2017 |
1Month |
Volunteers |
57 |
Distributing winter clothes to 2,300 displaced families from the Yazidis - IDP families |
Help-Lions |
Dohuk- Ham mshko camp |
1-08-2017 |
1Month |
(€)60000 |
58 |
Monitor the performance of local government Monitoring Project for raising the capabilities of the Planning and Follow-up Department for four general directorates (education, health, agriculture, and social care) |
NED |
Duhok – affiliated districts |
1-9-2016 |
1Yeer |
26000 |
59 |
Monitor the performance of local government Monitoring Project for raising the capabilities of the Planning and Follow-up Department for four general directorates (education, health) |
NED |
Duhok – affiliated districts |
1-9-2017 |
1Yeer |
27000 |
60 |
Advocacy campaign to secure medicines for patients with chronic diseases |
NPA- RID |
Duhok – affiliated districts |
7-6-2017 |
2Month |
4500 |
61 |
Training the Trainers and Participation in Decision Making |
NPA- RID |
Duhok – affiliated districts |
1-8-2017 |
2Month |
2800 |
62 |
Building trust between local government and minorities in Dahuk |
UNDP |
Duhok – affiliated districts |
1-10-2017 |
2Month |
5000 |
63 |
Y-Peer workshops and seminars |
UNFPA |
Duhok – affiliated districts |
2016-2017-2018-2019 |
4Yeers |
Volunteer |
64 |
Making bridges of communication citizens with the government |
RID- NPA-3P |
Duhok – affiliated districts |
1-9-2019 |
2Month |
1900 |
65 |
Peace building through (music, computer education, English language instruction) Syrian immigrants, displaced people and the community of the host |
Groups of volunteers Korea and Canada |
Duhok – affiliated districts& Camp IDPs |
2017-2018-2019-2020 |
4Yeer |
Volunteer |
66 |
Monitor the work of Dohuk Provincial Council committees |
NPA-RID-3P |
Duhok – affiliated districts |
1-06-2019 |
3Month |
2900 |
67 |
Amendment of the Preamble of the Law of Survivors of (ISIS) sent by the Presidency to the Iraqi Council of Representatives |
Life line Net |
Duhok – affiliated districts& Camp IDPs |
27-7-2019 |
2Month |
1000 |
68 |
holds a Public Hearing Session on Citizen Participation in Identifying the Needs and Problems of the Governmental Service Projects by Designing in a Public Budget |
DAI- USAID |
Duhok – affiliated districts |
2-10-2019 |
3Month |
143000 |
69 |
Forum on Engaging Women in Addressing Women’s Priorities and Issues |
DAI- USAID |
Duhok – affiliated districts |
18-10-2019 |
3Month |
143000 |
70 |
Psychological and legal services for survivors of ISIS |
International Red Cross is voluntary |
Duhok affiliated districts&Camp IDPs |
1-1-2017-2018-2019-2020 |
4Yeers |
Volunteer |
71 |
projectPeacebuilding |
Alind org- iho-net japan |
Duhok affiliated districts&Camp IDPs |
1-1-2017-2018-2019-2020 |
4Yeers |
Volunteer |
72 |
Distributing baskets of food and cleaning materials |
RID- NPA-3P |
Duhok |
Apr2020 |
15Day |
700 |
73 |
Research, questionnaire, study and conference on "the phenomenon of youth migration, problems and treatment." |
Kurdistan Anabaptist Charity |
Duhok |
Oct 2020 |
1Month |
1000 |
74 |
Posters and jelly masks distributed to 230 schools as awareness to avoid COVID-19 |
PCP |
Duhok |
May2020 |
1Month |
2350 |
75 |
Environmental clean-up campaigns |
PCP |
Duhok |
Sep2020To Oct2020 |
2Month |
1500 |
76 |
2 sewing training courses for ISIS survivors, a livelihood program, and 5 psychological support workshops and participation in decision-making sessions for ISIS survivors, afforestation and cleaning campaigns in Khanke. |
IOM |
Duhok And camp Idps,HC |
Sep2020 To Nov2020 |
3Month |
23545 |
77 |
Program on expanding the work space for civil society organizations in Iraq and the mechanisms for monitoring the 2021 Iraqi elections. |
PFO ,SIDA ,NPA |
Duhok |
Nov2020 |
1Monsh |
1000 |
78 |
Training, Trained TOT on (C.V, Website Design, Cover, ways to search for work and Marketing) included the project to engage youth in improving the economy and promoting social cohesion between immigrants, displaced persons and the host community. |
IOM |
Duhok And camp Idps,HC |
Nov2020Dec2020 |
1Monsh |
5600 |
79 |
Workshops for 125 young people about (C.V, Website Design, Cover, ways to search for work and Marketing) included the project to engage youth in improving the economy and promoting social cohesion between immigrants, displaced persons and the host community. |
IOM |
Duhok And camp Idps,HC |
Nov2020Dec2020 |
1Monsh |
5600 |
Memberships and Peer Alliances of the Organization: -
§ A member of the MAF network for human rights.
§ A member of NGO Coordinating Committee for Iraq NCCI.
§ A member of the advisory board of the Ministry of Human Rights.
§ A member of an alliance with (FCYI).
§ A member of the Sun network for monitoring elections.
§ A member of the Alraqeb network for monitoring elections.
§ A member of the HAV network for monitoring elections.
§ A member of the Partnership Forum.
§ A member of the Integrity Committee Election ( ELMT).
§ A member of the volunteers in the Iraqi Red Crescent Society.
§ A member of the Freedom Ambassadors Network
§ A founding member of 2030 Sustainable Development SDGs Network in the Iraq & Kurdistan Region and general coordinator in Dohuk
§ Member of the Federation Foundation of Civil Society in Dohuk
§ A member of the Arab Campaign for Education for All ( AOEA)
§ A member of the Supreme Committee for the campaign of 25 to participate in the elections.
§ Member of transitional justice.
§ Member of the Initiators Network for Human Rights and Democracy Nederland (LOHRD)
§ A member of the network research and strategies Arab University.
v REFERENCES:
§ Zito Siany Human Rights in Office Arbil
Email: siany@un.org
Tel: 9647706700256
§ Khaled khoshnaw Arbil UNESCO Office
Email: k.khoshnaw@unesco.org
Tel: 9647827832743
§ Sabah mirza al Program director at acdivoca-iraq.
Emil: sabahmirzaali@gmail.com
Mob: 0964(0)7701300122, 0964(0)7511705181
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق